جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

49


استحبابا
(1) لا دليل على الاستحباب.


و الجبائر تنزع إن أمكن و إلّا مسح عليها ولو في موضع الغسل‏
(2) أمّا لزوم النزع مع عدم ضرر أو حرجفللأدلّة الدّالّة على لزوم غسل البشرة والعضو أو المسح عليه، و أمّا كفاية المسحعلى الجبائر للضرر و الحرج فلا خلاف فيها،و يدلّ عليها حسنة الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السّلام عن الرجل يكون بهالقرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوءفيعصبها بالخرقة فيتوضّأ و يمسح عليها إذاتوضّأ؟ فقال عليه السّلام: «إذا كان يؤذيهالماء فليمسح على الخرقة، و إن كان لايؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها»قال: و سألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟قال: «اغسل ما حوله» و في رواية الكليبالأسدي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عنالرّجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟قال، «إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح علىجبائره و ليصلّ» و غيرهما، و لا يعارضها مايستظهر من بعض الأخبار من الاقتصار بغسلما حول الجرح، لأنّ الظاهر أنّ النظر إلىالغسل الواجب بالنسبة إلى غير الجرح فلاينافي وجوب المسح في نفس الجرح، كما أنّهفي رواية الكليب المذكورة، كان النظر إلىالمحلّ الّذي لا يجب فيه الغسل، فلا تنافيلزوم غسل ما هو غير مكسور، نعم في قبالالأخبار المذكورة أخبار أخر دالّة علىانتقال التكليف إلى التيمّم كصحيحةالبزنطي عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلامفي رجل يصيبه الجنابة و به قروح أو جروح،أو يكون يخاف على نفسه البرد؟ فقال: «لايغتسل و يتيمّم» و مرسلة الصدوق عن الصادقعليه السّلام:


«المبطون و الكسير يؤمّمان و لا يغتسلان»و غيرها، و قد ذكروا وجوها للجمع بينها،كلّها محلّ الخدشة، و قد يقال بالجمع مابين الطائفتين بحمل الأخبار السابقة علىما لم يتضرّر بغسل الأعضاء الصحيحة، و حملأخبار التيمّم على صورة

/ 596