جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

502


قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لايصلّينّ أحدكم خلف المجذوم و الأبرص والمجنون و المحدود و ولد الزّنا، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين» و منها روايةأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنينعليه السّلام يقول: «ستّة لا ينبغي أن يؤمّالناس: ولد الزّنا و المرتدّ، و الأعرابيّبعد الهجرة، و شارب الخمر، و المحدود والأغلف- الحديث» و حملت الأخبار علىالكراهة لخبر عبد اللّه بن يزيد قال: «سألتأبا عبد اللّه عليه السّلام عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: هليبتلي اللّه بهما المؤمن؟
قال: نعم و هل كتب اللّه البلاء إلّا علىالمؤمن» و ضعف السند منجبر بالشهرة.


و أمّا المحدود بعد توبته و الأغلف فلميرد فيما وصل إلينا ترخيص على جوازإمامتهما بالخصوص إلّا أن يمنع ظهورالأخبار في عدم الجواز حيث أنّهما وقعا فيسياق من يكرهه إمامته كما أنّه لم يردترخيص بالخصوص بالنسبة إلى الأعرابي، ويحتمل قريبا أن يكون وجه المنع في الأخبارفقدانه ما يشترط في الجماعة و إن كان لايقصر و اقتران المطلق في غالب أفرادهبعلّة مقتضيه للمنع مانع عن ظهور إطلاقالنهي المعلّق به في إرادته بالنسبة إلىالأفراد الغير الغالبة المفارقة لهذهالعلّة.


و أمّا كراهة إمامة من يكرهه المأموم فقدنسبت إلى المشهور لأخبار منها ما عنالصدوق مرسلا قال: قال النبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم: «ثمانية لا يقبل اللّهلهم صلاة: العبد الآبق حتّى يرجع إلىمولاه، و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط،و مانع الزّكاة و إمام قوم يصلّي بهم و همله كارهون، و تارك الوضوء، و المرأةالمدركة تصلّي بغير خمار، و الزّبين و هوالّذي يدافع البول و الغائط، و السكران» ومنها خبر عبد الملك المرويّ عن الخصال عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «أربعة لاتقبل لهم صلاة: الإمام الجائر، و الرّجليؤمّ القوم و هم له كارهون، و العبد الآبقمن مولاه من غير ضرورة، و المرأة تخرج منبيت زوجها بغير إذنه».


/ 596