عدم الضمان فلا بدّ من التخيير أو الترجيحو لا يبعد التمسّك بحديث «لا تعاد الصلاةإلخ» إلّا إذا حصل الإخلال بزيادة الرّكن،و أمّا ما يقال من أنّ الإجزاء من جهة أنّالشرط الوثوق بالدّيانة و الأمانة و قدحصل سواء كان في الواقع كافرا أو فاسقاففيه إشكال لأنّ الظاهر كون الشرائط شرائطواقعيّة و الإحراز طريق إليها و قد يقالبكفاية إحراز العدالة تمسّكا بما ورد فيصحّة الاقتداء باليهوديّ بتقريب أنّالمعتبر في إمام الجماعة أمران في عرضواحد: أحدهما الإيمان و الآخر العدالةفإنّ العدالة و إن كانت لا يمكن وجودها فيالخارج إلّا بعد وجود الإيمان و لكناعتبارهما في إمام الجماعة في عرض واحدبمكان من الإمكان فلا وجه لرفع اليد عنظاهر الأدلّة المعتبرة لهما كما في سائرالشرائط المعتبرة في الإمام، فحينئذ نقول:لو كان المعتبر في جانب العدالة هو الوجودالواقعي كان اللّازم بطلان الاقتداءاليهوديّ من جهة فقدان العدالة واقعا كماأنّه لو كان المعتبر فيها و في الإيمانكليهما هو الوجود الواقعي كان اللّازمبطلان الاقتداء باليهوديّ من جهة فقدانكلا الأمرين فحيث حكم الإمام عليه السّلامبصحّة الاقتداء دلّ على أنّ المعتبر فيكلّ منهما هو الإحراز، و فيه نظر لأنّه منالمحتمل أن يكون كلّ من الإيمان و العدالةشرطا بوجوده الواقعيّ و الحكم بعدمالإعادة مع ظهور الكفر من جهة كون المأتيّبه مسقطا قد تقبله الشارع عن الصلاةالواقعيّة و التقبّل و الاسقاط مخصوصانبصورة تبيّن الكفر، و في صورة تبيّن الفسقمع الإيمان لا دليل على الإسقاط و التقبّلبل لا يبعد استظهار هذا من ما دلّ على أنّه«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» فإنّه فيصورة الكفر لا تصحّ القراءة من الكافر فلميتحمّل القراءة عن من صلّى خلفه و مقتضىالحديث بطلان الصلاة فإذا دلّ الدّليل علىعدم لزوم الإعادة يستكشف أنّ المائي بهليس بصلاة و لكنّه مسقط لها ثمّ إنّهاستشكل بأنّه إن بنينا على كفاية إحرازالعدالة فلا يمكن إثباتها بالبيّنة والاستصحاب فإنّ موردهما يختصّ بما كانللواقع أثر شرعيّ و المفروض في المقام أنّالعدالة الواقعيّة ليست موضوعا للأثر بلموضوعه هو الإحراز و دفع هذا الإشكال بأنّكون الإحراز موضوعا لا ينافي كون العدالةأيضا موضوعا للحكم و