لو كان في فريضة نقل نيّته إلى النفل وأتمّ الرّكعتين استحبابا و لو كان إمامالأصل قطعها و استأنف معه و لو كان ممّن لايقتدى به استمرّ على حاله
(1) الظاهر عدم الخلاف في استحباب قطعالنافلة عند خوف فوات الجماعة و لا يبعدالتمسّك بصحيح عمر بن يزيد «أنّه سأل أباعبد اللّه عليه السّلام عن الرّواية الّتييروون أنّه لا يتطوّع في وقت فريضة ما حدّهذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامةفقال له: إنّ النّاس يختلفون في الإقامة،فقال: المقيم الّذي يصلّى معه» بناء علىإرادة الأعمّ من الابتداء و الاستدامة منالتطوّع لكنّه يشكل بناء على حرمة قطعالصلاة بقول مطلق إلّا أن يتمسّك للجوازفي صورة خوف الفوت بالإجماع إن تمّ و معهذه الشبهة يشكل القول بالاستحباب من جهةالتسامح في أدلّة السنن تمسّكا ببعضالرّوايات مع ضعف السند و أمّا نقل النيّةمن الفريضة إلى النافلة و إتمام ركعتينفهو المشهور و يدلّ عليه صحيحة سليمان بنخالد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاةفبينما هو قائم يصلّي إذا أذّن المؤذّن وأقام الصلاة قال:
فليصلّ ركعتين ثمّ ليستأنف الصلاة معالإمام و لتكن الرّكعتان تطوّعا» و موثّقةسماعة قال: «سألته عن رجل كان يصلّي فخرجالإمام و قد صلّى الرّجل ركعة من صلاةفريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصلّ اخرىو ينصرف و يجعلهما تطوّعا و ليدخل معالإمام في صلاته كما هو و إن لم يكن إمامعدل فليبن على صلاته كما هو و يصلّي ركعةأخرى و يجلس قدر ما يقول «أشهد أن لا إلهإلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّمحمّدا عبده و رسوله» ثمّ ليتمّ صلاته معهعلى ما استطاع فإنّ التقيّة واسعة و ليسشيء من التقيّة إلّا و صاحبها مأجورعليها إن شاء اللّه» و أمّا جواز القطع معإدراك إمام الأصل عليه السّلام فهوالمشهور كما قيل بل عن البيان نفي الخلاففيه فقد يوجّه بأنّ مدرك حرمة قطع الفريضةهو الإجماع و هو في غير مثل المقام و لامجال لاستصحاب حرمة القطع لأنّه من قبيلالشكّ في المقتضي بل لا مجال للعمل