التضرّر، و لا يخفى أنّه و إن أمكن في بعضأخبار التيمّم- كما ورد في شخص أصابتهجنابة و هو مجدور - إلّا أنّه غير ممكنبالنسبة إلى سائر الأخبار، و بعبارة أخرىلا شاهد لهذا الجمع و إلّا فكلّ دليلينعامين أو مطلقين يمكن رفع تنافيهما بحملكلّ دليل على بعض الأفراد، و لم يعلم إعراضالأصحاب عن أخبار التيمّم إلّا أن يقالعدم عملهم في غير المجدور و غيره بها و لوبنحو التخيير يكشف عن إعراضهم، فالمتعيّنالعمل بالأخبار السابقة.
و لا يجوز أن يولّي وضوءه غيره اختيارا
(1) قد يتمسّك في المقام بظهور الخطاب فيوجوب إيجاد الفعل بنفسه لا بالتسبيب، كماأنّه يتبادر من مثل ضرب زيد عمرا كون زيدبنفسه فاعلا ككون عمرو مفعولا به، و يشكلبأنّ لازم ذلك عدم جواز النيابة و الوكالةفي كلّ مورد توصّليّ أو تعبّدي لم يدلّدليل بالخصوص على صحّة النيابة فيه معاحتمال لزوم المباشرة، و في التوصّليّاتلا يلتزمون به، و في العبادات كثيرا تصحّالنيابة، فمع احتمال المحلّ للنيابة تكونالدّلالة المذكورة موهونة، و العمدةالإجماع إن تمّ، و ربّما يستدلّ بقولهتعالى «وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِرَبِّهِ أَحَداً» مع ملاحظة ما ورد فيتفسيره من الأخبار، و لا يستفاد منها أزيدمن الكراهة
و من دام به السلس يصلّي كذلك
(2) مقتضى القواعد لزوم الاحتياط عليه بأنيتوضّأ قبل كلّ صلاة و مع عروض الحدث فيالأثناء يجدّد الطهارة و يبني كما حكي عنابن إدريس (قدّس سرّه) لأنّه بعد كونهمكلّفا بالصلاة بالضرورة من الدّين واشتراط كلّ صلاة بالطهارة بمقتضى الإطلاقو ناقضيّة البول بمقتضى الإطلاق لا بدّ فيالخروج من الاقتصار على المتيقّن لقيامالحجّة في غيره، و الظاهر أنّ هذا الكلامجار في كلّ مقام و لو كانت العمومات أوالمطلقات طوليّة، بمعنى تحقّق موضوعالدّليل المتأخّر بواسطة الدّليلالمتقدّم، لأنّه لا يرفع عن الحجّة إلّابالحجّة، و لذا يتمسّك بالعام في الشبهاتالمفهوميّة في المخصّص و تردّده بينالأقلّ و الأكثر، و قد أشرنا سابقا إلىهذا، و أمّا بملاحظة الرّوايات فمقتضى