موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل أخذهتقطير من فرجه إمّا دم أو غيره؟ قال:
«فيضع خريطة و ليتوضّأ و ليصلّ فإنّما ذلكبلاء ابتلي به فلا يعيدن إلّا من الحدثالّذي يتوضّأ منه» الاكتفاء بوضوء واحد وعدم الإعادة، و التفريع المذكور- أعنيقوله: «فلا يعيدن»- نظير قول أبي عبد اللّهعليه السّلام على ما في حسنة منصور بنحازم: «إذا لم يقدر على حبسه فاللّه أولىبالعذر» و بما ذكر يمكن حمل صحيحة حريزالدّالّة بظاهرها على لزوم الجمع بينالظهرين و العشاءين على الاستحباب، و ماذكر هو المحكي عن الشيخ (قدّس سرّه) فيالمبسوط من أنّه لا يعيد الوضوء إلّاللبول اختيارا، و ما أفيد بعد الاعترافبظهور الأخبار فيما حكي عن الشيخ من أنّعدم اعتماد المشهور موهن قويّ، و الإشكالعلى ظهورها في رفع اليد عن عموم ناقضيّةالبول مشكل، محلّ نظر، لأنّ عدم اعتمادالمشهور لعلّه من جهة المناقشات فيدلالتها، و الأخذ بظواهرها لا يوجب رفعاليد عن عموم ناقضيّة البول، بل يمكن أنيستفاد منها أنّ هذا الشخص بحكم المتطهّرما دام مبتلى بهذا البلاء، و تظهر الثمرةفيما لو ارتفع داؤه، فعلى الأوّل لا يجبعليه الوضوء دون الثاني، ثمّ لا يخفى أنّهلو رفع اليد عن ظهور الأخبار للزم الأخذبقول الحلّي (قدّس سرّه) و لا وجه للأخذبقول المشهور- كما قيل- ثمّ إنّ لازم ما ذكرمن كونه بحكم المتطهّر لزوم وضع الخريطةلاحتمال دخله في الحكم، و إن كان منالمحتمل أن يكون الغرض التحفّظ عن تنجّسسائر المواضع من الثوب و البدن بحيث لو كانمأمونا من هذه الجهة لم يلزم، و ذلك نظيراحتمال دخل تغيير القطنة و غيره في صحّةعبادة المستحاضة، فكما يحتاط هناك يحتاطفي المقام.
و قيل يتوضّأ لكلّ صلاة و هو حسن
(1) و قد عرفت ما يمكن أن يقال في المقام.
و كذا الكلام في المبطون و لو فجأه الحدثفي أثناء الصلاة توضّأ و بنى
(2). مقتضى القواعد ما ذكر