جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

555


احترقا كلّها قضيت و إن كان إنّما احترقبعضهما فليس عليك قضاء» و في المقام أخبارأخر بعضها يدلّ على نفي الوجوب مطلقا وبعضها على الوجوب مطلقا فمن الأوّل صحيحةعليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلامقال: «سألته عن صلاة الكسوف و هل على منتركها قضاء قال:


إذا فاتتك فليس عليك قضاء» و من الثانيمرسلة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرّجلفكسل أن يصلّي فليغتسل من غد و ليقضالصلاة، و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكسافالقمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل» وقد يجمع ما دلّ على نفي القضاء على صورةاحتراق البعض و حمل ما دلّ على ثبوته علىاحتراق الكلّ بشهادة الأخبار المفصّلة ولا يخفى أنّ المعارضة باقية على أنّ حمل مادلّ على الثبوت على احتراق تمام القرصلعلّه حمل على الفرد النادر أو الغيرالغالب و هو بعيد فالأولى الحمل علىالاستحباب. و أمّا وجوب القضاء مع العلمبالكسوف و إهمال الصلاة أو نسيانها حتّىمع احتراق البعض فتدلّ عليه موثّقة عمّارعن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديثقال: «إن لم تعلم حتّى يذهب الكسوف ثمّعلمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، و إنأعلمك أحد و أنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عينكفلم تصلّ فعليك قضاؤها» و المرسل المرويّعن الكلينيّ قال: و في رواية «إذا علمبالكسوف و نسي أن يصلّي فعليه القضاء- إلىأن قال- هذا إذا لم يحترق كلّه» و يدّعىثبوت القضاء مع العلم و الإهمال بالفحوى وحيث قيّد هذه الموثّقة النافية للقضاء مععدم العلم بصورة احتراق البعض من جهةالأخبار المفصّلة فتصير كالنصّ في خصوصاحتراق البعض فتقدّم على إطلاق هو قولهعليه السّلام في صحيحة عليّ بن جعفرعليهما السّلام «إذا فاتتك فليس عليكقضاء» و يشكل هذا بأنّ المقرّر أن يلاحظالنسبة بين الدّليلين في حدّ ذاتيهما معقطع النظر عن التخصيص و التقييد الخارجين،و يمكن أن يقال:


يدور الأمر بين تقييد إطلاق الصحيحة و لامحذور فيه و رفع اليد عن الأخبار المفصّلةمع كونها نصوصا و رفع اليد عن الموثّقة معكونها نصّا في مقدار فتعيّن الأوّل.


/ 596