جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

559


الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقتالفريضة فإن تخوّف فابدء بالفريضة و اقطعما كنت بدأت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغتمن الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت و احتسببما مضى» و هذه الصحيحة قد يظهر منها لزومالبدأة مع سعة الوقت لأدائهما بصلاة الآيةو لكنّه يشكل باحتمال كون الأمر لرفعتوهّم الحظر فلا يستفاد منها إلّا الترخيصو أمّا لزوم تقديم الفريضة الحاضرة مع خوففوتها فهو الظاهر منها بلا مانع إلّا أنيقال، إذا حمل الأمر الأوّل على الترخيصفلا يبقى ظهور للأمر الثاني في الوجوبلوحدة السياق و قد يقال يحتمل أن يكونالمراد من وقت الفريضة وقت الفضيلة فالأمربالبدأة بالفريضة محمول على الاستحباب وكذلك الأمر الأوّل لما ذكر و تؤيّده صحيحةمحمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السّلام: «جعلت فداك ربّما ابتلينابالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإنصلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضةفقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقضفريضتك ثمّ عدّ فيها إلخ» و فيه تأمّل لأنّحمل الوقت في الصحيحة الأولى على وقتالفضيلة بلا قرينة مشكل فإنّ لازم ما ذكرجواز تقديم الفريضة الحاضرة مع سعة وقتالأجزاء على صلاة الآيات و لو فات وقتها وهذا يحتاج إلى الدّليل لكونه على خلافالقاعدة و لا يتوجّه هذا الإشكال على مااحتمل أوّلا من حمل ما دلّ بظاهره على لزومتقديم الحاضرة مع تضييق وقت الإجزاء علىالاستحباب لانّه لا مانع من استحباب تقديمالحاضرة مع تضيّق الوقت بالنسبة إلى كلتاالصلاتين إلّا أن يقال: يمكن دعوى القطعبأهميّة الصلوات اليوميّة إذا زاحمت معواجب آخر و إن كان صلاة الآيات فلا مجاللحمل الأمر في هذه الصورة على الاستحبابثمّ إنّه بعد ما لم يبق لما دلّ على تقديمصلاة الكسوف ظهور في الوجوب فلا إشكال فيجواز تقديم الحاضرة مع سعة الوقت و تدلّعليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهما السّلام قال: «سألته عن صلاةالكسوف في وقت الفريضة فقال: ابدءبالفريضة- الحديث» و أمّا صلاة الكسوف فيوقت النافلة فمع تضيّق وقتيهما لا إشكالفي لزوم تقديم صلاة الكسوف، و أمّا مع سعةالوقت‏

/ 596