و غيرهما، و ضعف السند مجبور بالعمل، وأمّا وجوبها على من كان بحكم المسلم ممّنبلغ ستّ سنين فهو المشهور و تدلّ عليهصحيحة زرارة قال: «مات ابن لأبي جعفر عليهالسّلام فأخبر بموته فأمر به فغسّل و كفّنو مشى معه و صلّى عليه و طرحت خمرة فقامعليها ثمّ قام على قبره حتّى فرغ منه ثمّانصرف و انصرفت معه حتّى دنى لأمشي معهفقال: أما إنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين و كان عليّ عليه السّلاميأمر به فيدفن و لا يصلّي عليه و لكن الناسصنعوا شيئا فنحن نصنع مثله قال: قلت: فمتىتجب عليه الصلاة؟ فقال: «إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين- الحديث» و صحيحة الحلبيّو زرارة جميعا عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «أنّه سئل عن الصلاة على الصبيّمتى يصلّى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة قلت:متى تجب الصلاة عليه فقال: إذا كان ابن ستّسنين و الصيام إذا أطاقه» و ظاهر الصحيحةالأولى اعتبار أمرين كون الصبيّ عاقلاللصلاة و ابن ستّ سنين و به يقيّد صحيحةالحلبيّ لأنّ الظاهر أنّ وجوب الصلاة عليهفيها متعلّق على صرف تعقّل الصلاة و ثبوتالصلاة عليه بمعنى إتيانه متعلّقا علىكونه ابن ستّ سنين حكم آخر و هذا خلافالمشهور حيث إنّهم لم يعتبروا ظاهرا أمراوراء بلوغ الصبيّ ستّ سنين و لو لم يعقلالصلاة و يعارض الصحيحة بصحيحة عليّ بنجعفر عليهما السّلام عن أخيه موسى عليهالسّلام قال: «سألته عن الصبيّ أ يصلّىعليه إذا مات و هو ابن خمس سنين؟ فقال: إذاعقل الصلاة صلّي عليه» فإنّ الظاهر أنّالضمير في عقل راجع إلى الصبيّ المفروضكونه خمس سنين لا مطلق الصبيّ بل و لو فرضرجوعه إلى الصبيّ يبعد تقييده بأمر آخركما لا يخفى إلّا أن يحمل على الاستحبابكما حمل عليه أخبار أخر يظهر منها وجوبالصلاة على المستهلّ و غير من يسقط لغيرتمام و إن كان الأظهر في مثل هذه الأخبارالحمل على التقيّة بشهادة صحيحة زرارة وفعل الإمام عليه السّلام لما ذكر فيها واستدلّ للقول بعدم وجوب الصلاة على الصبيّحتّى يبلغ بموثّقة عمّار عن أبي عبد اللّهعليه السّلام «أنّه سئل عن المولود ما لميجر عليه القلم هل يصلّى عليه قال: