التوجيه بعيد كما لا يخفى، و أمّا أحقيّةمن ذكر فيدلّ عليه في خصوص المقام ما رواهالكلينيّ بإسناده، عن ابن أبي عمير، عنبعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «يصلّى على الجنازة أولىالناس بها أو يأمر من يحبّ» و أولى الناسبالميراث هو أولى الناس بالمورّث. و يشهدله صحيحة الكناسي، عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: و أخوكلأبيك و أمّك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمّك، قال: وابن أخيك لأبيك و أمّك أولى بك من ابن أخيكلأبيك، قال:
و ابن أخيك لأبيك أولى بك من عمّك، قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه و امّه أولى بك منعمّك أخي أبيك من أبيه، قال: و عمّك أخوأبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيكلأمّه، قال: و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه وامّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه،قال: و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى منابن عمّك أخي أبيك لأمّه» فإنّ الأولويّةكما ترى دائرة مدار الإرث فالوارث أولى منغيره و مع تعدّد الورثة و كونهم في مرتبةواحدة قد يكون بعضهم أولى من جهة أشدّيّةالعلاقة و من هنا قيل: إنّ العمّ أولى منالخال مع أنّهما في مرتبة واحدة و مع ذلكالمشهور أولويّة الأب من الابن مع أنّالابن أكثر نصيبا منه و قد علّل بوجوهاستحسانيّة فإن تمّ الإجماع فهو و إلّافهو مشكل، و أمّا أحقيّة الزّوج من الأخفتدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار «الزّوجأحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها» و لايعارضها صحيحة حفص عن الصادق عليه السّلام«في المرأة تموت و معها أخوها و زوجهاأيّهما يصلّي عليها فقال: أخوها أحقّبالصلاة عليها» و خبر عبد الرّحمن عنالصادق عليه السّلام «سألته عن الصلاة علىالمرأة الزّوج أحقّ بها أو الأخ؟ قال:الأخ» لإعراض الأصحاب عن العمل بهما وموافقتهما للعامّة