النساء ممّا يلي القبلة و الصبيان دونهم والرّجال دون ذلك و يقوم الإمام مما يليالرجال» و أمّا استحباب وقوف المأموم و لوكان واحدا وراء الإمام فيدلّ عليه خبراليسع بن عبد اللّه القمّي قال: «سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّيعلى جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فاثنانيصلّيان عليها؟ قال: نعم و لكن يقوم الآخرخلف الآخر و لا يقوم بجنبه» و هذه الرّوايةقابلة للحمل على كراهة أن يقوم المأمومبجنب الإمام إلّا أن يقال: المناط الصدر والذّيل يتفرّع عليه، و أمّا استحباب كونالمصلّي متطهّرا فيدلّ عليه خبر عبدالحميد بن سعد قال: «قلت لأبي الحسن عليهالسّلام: الجنازة يخرج بها و لست على وضوءفإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة أ تجزينيأن أصلّي عليها و أنا على غير وضوء فقال:تكون على طهر أحبّ إليّ» و أمّا استحبابكونه حافيا فهو مذهب الأصحاب و يدلّ عليهخبر سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال:
«لا يصلّى على الجنازة بحذاء و لا بأسبالخفّ» و لا يخفى أنّ المستفاد من هذاالخبر بعد صرفه عن ظاهره من الحرمةلمخالفته لفتوى الأصحاب الكراهة لاالاستحباب و أمّا استحباب رفع اليدين فيكلّ تكبيرة فيدلّ عليه صحيحة عبد الرّحمنالعرزميّ قال:
«صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلامعلى جنازة فكبّر خمسا يرفع يديه في كلّتكبيرة» و في قبالها ما يخالفها و قد حملعلى التقيّة. و أمّا الدّعاء للميّتبالكيفيّة المذكورة فبالنسبة إلى المؤمنفقد سبق الأخبار الدّالّة عليه و قد حملتعلى الوجوب. و أمّا الدّعاء للمذكورينفبالنسبة إلى المنافق قد ورد أخبار منهاالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا صلّيت على عدوّ اللّهفقل «اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا أنّهعدوّ لك و لرسولك، اللّهمّ فاحش قبره ناراو احش جوفه نارا و عجّل به إلى النّارفإنّه كان يوالي أعداءك و يعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيّك اللّهمّ ضيّق عليهقبره» فإذا رفع فقل: اللّهمّ لا ترفعه و لاتزكّه» و أمّا بالنسبة إلى المستضعف فتدلّعليه