و الضمير في قوله عليه السّلام: «و قد دخلتفي غيره» محتمل للرّجوع إلى الشيء و إلىالوضوء، لكنّه يتعيّن رجوعه إلى الوضوءبقرينة الصحيحة السابقة.
و لو كان قبل انصرافه عنه أتى به و بمابعده
(1) و يدلّ عليه الصحيحة السابقة و لايعارضه الموثّقة لإجمالها من هذه الجهةكما أشرنا، كما أنّه يخصّص بالصحيحة عمومما دلّ على قاعدة التجاوز.
و لو تيقّن ترك غسل عضو أتى بها علىالحالين و بما بعده و لو كان مسحا و لو لميبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه و لو لم يبق نداوة يستأنف الوضوء
(2) أمّا لزوم التدارك مع بقاء النداوةفللأخبار المذكورة في مسئلة الموالاة،حيث جعل فيها المناط عدم الجفاف، و معالجفاف يبطل الوضوء لفوت الموالاة.
و يعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين
(3) و يدلّ عليه الأخبار، منها صحيحة عمروبن أبي نصر عن الصادق عليه السّلام قال:قلت له: أبول و أتوضّأ و أنسى استنجائي ثمّأذكر بعد ما صلّيت؟ قال: «اغسل ذكرك و أعدصلاتك و لا تعد وضوءك» و منها خبر سماعةقال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذادخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماءثمّ توضّيت و نسيت أن تستنجي فذكرت بعد ماصلّيت فعليك الإعادة فإن كنت أهرقت الماءفنسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلّيت فعليكإعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك، لأنّالبول مثل البراز» و في قبالها أخبار أخردالّة على عدم الإعادة قد أعرض المشهور عنالعمل بها.
و لا يعيد الوضوء
(4) و يدلّ عليه الأخبار، منها الصحيحةالمتقدّمة و في قبالها أخبار دالّة علىلزوم إعادة الوضوء لم يعمل بها المشهور،فلا بدّ من الحمل على الاستحباب، لرفعاليد عن الظاهر بالنصّ إن لم يكن فيهاإشكال من جهة أخرى.
و لو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجهدون الآخر
(5) وجهه واضح و قد صرّح به في الموثّق. و فيجواز مسّ كتابة المصحف للمحدث قولانأصحّهما