ستّة أشهر و كان له فيه ملك و لو نخلةواحدة فقد يستظهر من بعض الأخبار كونهوطنا و لو من باب التنزيل الموجب لجريانأحكام الوطن العرفي فيه و ادّعي ثبوتهبمقتضى الجمع بين الأخبار فطائفة منالأخبار يستفاد منها لزوم التمام في ملكهو ضيعته من غير تقييد بكونه منزلا له، منهاصحيحة إسماعيل ابن الفضل قال: «سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يسافرمن أرض إلى أرض و إنّما ينزل قراه و ضيعتهقال: إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتمّ الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصّر» و في قبالهاأخبار أخر منها صحيحة عليّ بن يقطين قال:قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام:«الرّجل يتّخذ المنزل فيمرّ به أ يتمّ أميقصّر؟ قال: كلّ منزل لا تستوطنه فليس لكبمنزل و ليس لك أن تتمّ فيه» و صحيحةالحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«في الرّجل يسافر فيمرّ بالمنزل له فيالطريق يتمّ الصلاة أو يقصّر؟ قال: يقصّرإنّما هو المنزل الّذي توطّنه» و استشهدللجمع بين الطائفتين بصحيحة محمّد بنإسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرّضا عليهالسّلام قال: «سألته عن الرّجل يقصّر فيضيعته؟ فقال:
لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أنيكون له فيها منزل يستوطنه. فقلت: ماالاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزليقيم فيه ستّة أشهر فإذا كان كذلك يتمّفيها متى دخلها» و لا يخفى إباء الطائفتينمن الحمل على ما يستفاد من هذه الصحيحة بلتأبى هذه الصحيحة أيضا من الحمل على غيرالوطن المعروف، و الشاهد أنّه على ما فيالخبر قال: «إلّا أن يكون له فيها منزليستوطنه» و الظاهر أنّه عليه السّلام كانيكتفي بما قال لو لا سؤال الرّاوي عنالاستيطان و لا إشكال في أنّه لو لا هذاالسؤال لكان الكلام محمولا على المعنىالمعروف.
و إذا قصّر ثمّ نوى الإقامة لم يعد، و لوكان في الصلاة أتمّ
(1) أمّا عدم الإعادة في الصورة الأولىفوجهه واضح لأنّ تكليف المسافر القصر مالم ينو الإقامة و أمّا الإتمام في الصورةالثانية فيدلّ عليه صحيحة عليّ بن يقطينأنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السّلام«عن الرّجل يخرج في السفر ثمّ يبدو له فيالإقامة و هو في الصلاة