اشتراط عدم الإقامة في بلده أو غير بلدهعشرة أيّام في لزوم التمام و الصومفاستدلّ عليه بما رواه الشيخ- قدّه-بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن بعضرجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«سألته عن حدّ المكاري الّذي يصوم و يتمّقال: «أيّما مكار أقام في منزله أو فيالبلد الّذي يدخله أقلّ من مقام عشرةأيّام وجب عليه الصيام و التمام أبدا و إنكان مقامه في منزله أو في البلد الّذييدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير والإفطار» و عن عبد اللّه بن سنان بسند غيرصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلّاخمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار،و أتمّ صلاة اللّيل، و عليه صوم شهر رمضان،و إن كان له مقام في البلد الّذي يذهب إليهعشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره و أفطر» وعن الصدوق في الفقيه أنّه روى هذهالرّواية في الصحيح بنحو آخر قال:«المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلّاخمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار وأتمّ صلاة اللّيل و عليه صوم شهر رمضان وإن كان له مقام في البلد الّذي يذهب إليهعشرة أيّام أو أكثر و ينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر فيسفره و أفطر» و لا مجال للمناقشة فيالأخبار تارة من حيث السند و اخرى من جهةالاشتمال على ما لا يقول به أحد، و يمكنالدّفع أمّا من حيث السند فبانجبار الضعفبعمل الأصحاب و أخذهم مع أنّ يونس على ماقيل من أصحاب الإجماع، نعم لا بدّ من تقييدإقامة عشرة أيّام في غير بلده بما لو كانمع قصد لنقل الإجماع على اعتبار القصد فيهففي رواية يونس كفاية للمدّعى فلا تحتاجفي استدلال بغيرها للمدّعى إلى التوجيهببعض الوجوه الخارج عن الظهور، و هذهالرّواية و إن كانت مطلقة في اعتبارالإقامة عشرة أيّام في لزوم القصر والإفطار و الاعتماد بالإجماع المنقول فيتقييدها مشكل إلّا أن معهوديّة اعتبارالقصد في إقامة عشرة ربّما توجب التشكيكفي إطلاقها لكن لازم هذا التقييد حتّى فيصورة الإقامة في بلده و لا يلتزمون بهمضافا إلى أنّ معهوديّة اعتبار القصد فيإقامة عشرة أيّام في