جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

61


فالغالب إيلاج الكلّ، و هذا ينافي ما يقالفي مسئلة إيقاب الرّجل الغلام الموجبلتحريم الامّ و الأخت من كفاية إدخال بعضالحشفة، و بعد منع الانصراف لا تقييد إلّابالمقيّد و المقيّد غير شامل للمقام، و ماأفيد من تنظير هذا بما لو قيل في جواب أهلالبلاد الّتي لها سور إذا سئلوا عن الحدّالّذي يقصّر فيه المسافر «إذا خفي عليكمالسور البلد يجب القصر» فيه نظر، من جهةأنّه في المثال لا يحتمل مدخلية شي‏ء يكونغالب المكلّفين فاقدين له في الحكم بخلافالمقام، فلو لا ذهاب المشهور لكان القولبكفاية مسمّى الإدخال و الإيلاج غير بعيد،نظرا إلى إطلاق الأخبار، كما يقال فيمسئلة إيقاب الرجل الغلام الموجب لتحريمالامّ و الأخت مطلق الدّخول و لو كان بعضالحشفة كاف في التحريم، و أمّا الحكمالثاني فادّعي عليه السيّد (قده) الإجماع،و استدلّ عليه بقوله «أَوْ لامَسْتُمُالنِّساءَ» و بقوله عليه السّلام- على ماحكي-: «أ توجبون عليه الحدّ و الرّجم و لاتوجبون عليه صاعا من ماء» و مرسل حفص بنسوقة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلامعن الرّجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: «هوأحد المأتيّين فيه الغسل» و نوقش فيالجميع، أمّا في الإجماع فلأنّه منقول ولا دليل على حجّيّته، و أمّا الاستدلالبالآية فلتفسيرها- كما عن الباقر عليهالسّلام- بالمواقعة في الفرج، و هي منصرفةإلى الوطي في القبل، و أمّا الرّوايةفلإمكان أن يراد أنّ المجامعة ملزوملأمرين: أحدهما الحدّ و الآخر الغسل، لا أنيراد الملازمة بين الأمرين، و أمّاالمرسلة فبضعف السند، و قد يمنع دعوىالانصراف، و يقال: ضعف السند مجبوربالعمل، و لا يبعد أن يقال: إنّ دعوىالانصراف غير بعيدة، ألا ترى أنّه فيصحيحة زرارة السابقة الحاكية لجمع عمر بنالخطاب أصحاب النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم و قوله: ما تقولون في الرّجل أتىأهله فيخالطها و لا ينزل؟
قال عليه السّلام: «إذا التقى الختانانفقد وجب عليه الغسل» فلو لا الانصراف لكانالجواب‏

/ 596