جوابا لبعض موارد السؤال، و كذلك قولالمهاجرين، و لا أقلّ من الشكّ فيالإطلاق، و أمّا ما أفيد من انجبار ضعف سندالمرسل فإن علم باستناد المشهور إليه فهوو إلّا فكيف ينجبر؟.
و في وجوب الغسل بوطي الغلام تردّد و جزمعلم الهدى- ره- بالوجوب
(1) نسب إلى المشهور وجوب الغسل فيه، و لادليل يصحّ الاستدلال به سوى إطلاق حسنةالحضرميّ المرويّة في الكافي عن الصادقعليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم من جامع غلاما جاءجنبا يوم القيامة لا ينقّيه ماء الدّنيا»و الخدشة في دلالتها بالانصراف إلى صورةالإنزال أوّلا، و مغايرة الجنابة الّتي لاينقّيها ماء الدّنيا مع الجنابة الّتي هيمحلّ الكلام ثانيا، ممنوعة لأنّ دعوىالانصراف مشكلة جدّا، و أمّا المغايرةفواضحة، لكنّه لعلّه يستفاد منها أنّ ماءالدّنيا لازم لهذا الجنب و لا يرفعجنابتها الباقية إلى يوم القيامة فتأمّل.
تفريع: الغسل من الجنابة و غيرها يجب علىالكافر عند حصول سببه مقدّمة للواجباتالمشروطة بالطهارة، كما يجب على المسلم،لعدم اختصاص أحكام اللّه تعالى بالمسلمينبلا خلاف ظاهرا، و قد يستدلّ لعدمالاختصاص في الفروع بوجوب القيام بوظائفالعبوديّة و الايتمار بأوامر اللّه تعالىو الانتهاء بنواهيه عقلا، و لا يخفى ما فيهفإنّه لا كلام فيه بل في توجّه الأوامر والنواهي و الأحكام الفرعيّة إليهم، نعميمكن الاستدلال بأنّه لا يصحّ من الحكيمأن يترك الإنسان مطلق العنان كالبهائم والحيوانات مع قابليّة توجّه الحكم إليه، وبهذا يثبت النبوّة العامّة لكنّه لا يفيدبنحو العموم، بل يمكن عقلا توجّه الأحكامأو بعضها في بعض الأوقات- كما في أوّلالبعثة- أو بالنسبة إلى العقلاء غيرالبالغين مع كمال عقلهم و رشدهم فالعمدةالإجماع و ظواهر الآيات و الأخبار، قالاللّه تعالى «فَوَ رَبِّكَلَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّاكانُوا يَعْمَلُونَ» و روى أبو بصير، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «جعلتفداك أخبرني عن الدّين الّذي افترضه اللّهعلى العباد ما لا يسعهم جهله و لا يقبلمنهم غيره