ما هو؟ فقال عليه السّلام: أعد عليّ،فأعاد عليه فقال: «شهادة أن لا إله إلّااللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه، و إقامالصلاة و إيتاء الزكاة، و حجّ البيت مناستطاع إليه سبيلا، و صوم شهر رمضان، ثمّسكت قليلا ثمّ قال: و الولاية مرّتين- إلخ-»و اختار صاحب الحدائق قدّه عدم كونالكفّار مكلّفين بالفروع، و ادّعى دلالةأخبار كثيرة على توقّف التكليف علىالإسلام، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسّلام فإنّه قال- بعد أن سئل عن وجوبمعرفة الإمام على من لم يؤمن باللّه ورسوله-: «كيف يجب عليه معرفة الإمام و هو لايؤمن باللّه و رسوله» و لا يبعد أن يقال: منالممكن أن يكون المراد من الوجوب المسؤولعنه اللّزوم العقلي لا الوجوب الشرعي، ومن المعلوم أنّ حكم العقل بلزوم معرفةالإمام متفرّع على معرفة اللّه و رسوله،لأنّه بعد المعرفة يعلم بأنّه يتوجّه إليهأحكام و تكاليف لا بدّ من مبين لها فلا بدّمن معرفته، كما يشهد به مناظرات أصحابالأئمّة صلوات اللّه عليهم مع المخالفين،و غير هذه الصحيحة مع فرض دلالتها لا يمكنالأخذ بظواهرها في قبال ما ذكر منالأدلّة، و استدلّ أيضا بلزوم التكليف بمالا يطاق، لأنّ تكليف الجاهل بما هو جاهل بهتصوّرا أو تصديقا تكليف بغير المقدور، ولا يخفى ما فيه حيث ينتقض بتكليفهبالإسلام. و استدلّ أيضا بأنّه لم يعلم أنّالنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أمرأحدا ممّن أسلم بالغسل من الجنابة بعدالإسلام، و لا يخفى ما في هذا الاستدلالفإنّ لازمه جواز دخول الإنسان في الصلاةبعد الإسلام بدون الوضوء، لأنّه لا فرقبين الحدث الموجب للوضوء و الموجب للغسل،و ثانيا أنّ لزوم الغسل غير مبتن علىتكليفه بالفروع، ألا ترى أنّ الصبيّ بعدالبلوغ مكلّف ببعض الأحكام كالوضوء والغسل، مع أنّ السبب حدث قبل البلوغ و قديستشكل في تكليف الكفّار بالقضاء، حيثإنّه بدون الإسلام لا يصحّ منه العبادة، وإن أسلم يجب ما قبله، فلا وقت لامتثال هذاالتكليف، و أجيب عنه بأنّ الكافر في الوقتمكلّف بالأداء و بالقضاء خارج