جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

65


زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عنغسل الجنابة؟ قال: «أفض على رأسك ثلاث أكفّو عن يمينك و عن يسارك، إنّما يكفيك مثلالدّهن» و أمّا التخليل فعدّه من واجباتالغسل فيه مسامحة، و أمّا لزوم غسل البشرةمن القرن إلى القدم فيدلّ عليه الأخبار،منها صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن غسل الجنابة؟ فقال: «تبدأفتغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك على شمالكفتغسل فرجك و مرافقك ثمّ تمضمض و استنشقثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليسقبله و لا بعده وضوء، و كلّ شي‏ء أمسستهالماء فقد أنقيته- الحديث-» و المستفادمنها وجوب غسل البشرة دون الشعر، لأنهاالظاهر من الجسد و إن كان يلزم إيصال الماءإلى الشعر مقدّمة للوصول إلى الجسد، فمافي الحدائق من التنظر فيما ذهب إليهالأصحاب من عدم وجوب غسل الشعر لعلّه فيغير محلّه، لأنّ عمدة ما يستند إليه ما رويفي صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق عليهالسّلام أنّه قال: «من ترك شعرة من الجنابةمتعمّدا فهو في النار» و ما روي عنه مرسلامن قوله:


«تحت كلّ شعرة جنابة فبلّوا الشعر و أنقواالبشرة» أمّا الصحيحة فلا أفهم وجهالاستدلال بها لو أبقى الشعرة على ظاهرها،لأنّ تارك غسل الشعرة ما تركها من الجنابةبل من الغسل و الطهارة، و إن لم يكن الظرف-أعني من الجنابة- متعلّقا بقوله عليهالسّلام: «ترك» فالظاهر أن يحمل على تركمقدار شعرة من الجنابة المستوعبة لجميعالجسد، و أمّا المرسلة فلعلّها على ما ذهبإليه الأصحاب أدلّ حيث لم تتعلّق‏

/ 596