المحقّق عن جامع البزنطي فبصراحته يدفعالاحتمال، و يمكن أن يقال أوّلا منالمحتمل أن يكون رواية البزنطي مطابقاللموثّقة، و كان حمل المحقّق على ما ذكرهبواسطة القرائن الدالّة عنده، و أمّاالموثّقة فحمل لفظ السجدة على السور ربّمايستبعد، حيث قال زرارة في سؤاله: هل يقرءانمن القرآن شيئا، و الشيء يطلق على كلّبعض من القرآن لا كلّ سورة، فأجاب عليهالسّلام: «نعم ما شاءا إلّا السجدة»فحملها على الآية أولى فتأمّل خصوصا مععدم تعارف إطلاق لفظ السجدة على غير سورةالسجدة، فمع تماميّة الإجماع لا كلام وإلّا فهو مشكل، ثمّ إنّه قد يدّعى أنّالمتبادر من النهي عن قراءة السورة كقراءةالقرآن إنّما هو قراءة أبعاضها كلّا أوبعضا و فيه نظر لأنّ الظاهر هو المجموع ولذا لو أمر بقراءة سورة لا يجتزي بقراءةبعضها، و لفظ القرآن لعلّه مشترك بينالكلّ و البعض فلا مجال للمقايسة.
و مسّ كتابة القرآن
(1) بلا خلاف فيه ظاهرا و ادّعي عليهالإجماع في كلام غير واحد من الفقهاء(رضوان اللّه عليهم) و استدلّ عليه بظاهرالكتاب «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِيكِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّاالْمُطَهَّرُونَ» بناء على رجوع الضميرإلى القرآن و كون المراد من النفي النهي، ومن لفظ «الْمُطَهَّرُونَ» المطهّرين منالحدث، كما يدلّ عليه استشهاد الإمام عليهالسّلام بها في رواية إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن عليه السّلام قال:
«المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنبا ولا تمسّ خطّه و لا تعلّقه إنّ اللّه تعالىيقول لا يَمَسُّهُ إِلَّاالْمُطَهَّرُونَ» و هذه الرّواية يتطرّقفيها احتمال الكراهة، لاقتران المسّ مع ماهو مكروه- أعني التعليق- و يمكن أن يستدلّبموثّقة أبي بصير أو صحيحة قال: سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عمّن قرأ منالمصحف و هو على غير وضوء؟ قال: «لا بأس، ولا يمسّ الكتاب» حيث إنّ الجنب على غيروضوء و الغسل كاف عن الوضوء.
و دخول المساجد مطلقا إلّا اجتيازا
(2) و يدلّ عليه قوله تعالى «وَ لا جُنُباًإِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ» بعد تفسيره فيالحديث، ففي صحيحة زرارة و محمّد بن مسلمعن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلنا له:الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم