لا؟ قال: «الحائض و الجنب لا يدخلانالمسجد إلّا مجتازين إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِيسَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا- الحديث-»و قيل: بالكراهة، و ربّما يستدلّ بخبرمحمّد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن عليهالسّلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقالعليه السّلام: «يتوضّأ و لا بأس أن ينام فيالمسجد و يمرّ فيه» فيجمع بين هذه الصحيحةو الأخبار الناهية بحملها على الكراهة، واستشكل بأنّه إن اقتصر على مورد هذهالصحيحة فهي أخصّ مطلقا من سائر الأدلّةفيجب تخصيصها بها، و هو خلاف مختار القائلبالكراهة، و إن تخطّى عن المورد يعارضهاظاهر الآية و الأخبار الناهية، هذا مضافاإلى أنّ ارتكاب التقييد بالنسبة إلى الآيةالشريفة مشكل لأنّ ذكر الاغتسال غايةللنهي يؤكّد الإطلاق، و كيف كان فالصحيحةبعد إعراض المشهور لا مجال للعمل بها هذا،و يمكن أن يقال: أمّا الإعراض فإن كان منجهة مخالفتها لظاهر الكتاب- كما صرّح بهالمحقّق (قده) في محكي المعتبر- فلا يوجبوهنا في الصحيحة، و أمّا ما أفيد من أنّتقييد الآية مشكل فيتوجّه عليه أنّه كيفقيّدت بما دلّ على جواز الدّخول و الأخذ منالمسجد، فلو لا مخالفة المشهور لأمكن أنيقال: يدور الأمر بين التصرّف في الهيئة فيالنواهي و بين التقييد، و لا مرجّحلأحدهما فلا دليل على الحرمة، هذا مع أنّهلم يعلم أنّ الوضوء المذكور في الصحيحةلأجل النوم في المسجد أو لأجل الجنابة.
عدا المسجد الحرام و مسجد النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم
(1) للأخبار المستفيضة ففي صحيحة أبي حمزةالثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرامأو مسجد الرّسول صلّى الله عليه وآلهوسلّم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم و لايمرّ في المسجد إلّا متيمّما، و لا بأس أنيمرّ في سائر المساجد و لا يجلس في شيء منالمساجد» و عن الكافي روايتها عن أبي حمزةبسند فيه رفع، و لكنّه زاد فيها: «و كذلكالحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك و لا بأسأن يمرّا في سائر المساجد- إلخ-»