جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

76


فإن كان مجبورا بالعمل فهو و إلّا فكيفيصير دليلا، و أمّا الاستصحاب فهو مبنيّعلى عدم رفع الشكّ بأصل آخر، و لا يخفى أنّمقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة«و كلّ شي‏ء أمسسته الماء فقد أنقيته»حصول الطهارة بالنسبة إلى بعض الأعضاء،فكيف يستصحب جنابة الكلّ، غاية الأمراشتراط ارتفاع جنابة البقيّة بإعادة غسلما غسل أوّلا، و مع هذا كيف يكتفي بالغسلبدون الوضوء، و يمكن أن يستدلّ للقولبكفاية إتمام البقيّة مع الوضوء بإطلاقبعض الأخبار البيانيّة، و المناقشة فيهبكونه واردا في مقام بيان حكم آخر لا أعرفوجهها، فلاحظ صحيحة زرارة المشتملة علىالفقرة المذكورة آنفا، و مع قطع النظر عنذلك فغاية الأمر حصول الشكّ في المحصّل، وقد أشرنا سابقا إلى جريان الأصل فيه، والشكّ في بقاء الجنابة مسبّب عن هذا، فإذارفع مدخليّة المشكوك في المحصّل لا يبقىالشكّ في الجنابة حتّى يستصحب، و قديستدلّ أيضا باستصحاب صحّة الأجزاءالتالي بها، و فيه نظر لورود الإشكال فيهمن جهة احتمال المدخليّة في التحاقالبقيّة بما أتى به أوّلا و مجرّد الصحّةالتأهّليّة لا يكفي، و هذا الاحتمال لايرفع بالاستصحاب كما لا يخفى، و أمّا وجوبالوضوء فهو مقتضى لزومه بعد الأحداث خرجما كان واقعا قبل الغسل إلّا أن يتمسّك بمادلّ على عدم الوضوء بعد غسل الجنابة، وشموله لما نحن فيه محلّ تأمّل، و ممّا ذكرظهر حال القول بكفاية الإتمام بدون الوضوءدليلا و جوابا.


و يجزي غسل الجنابة عن الوضوء، و في إجزاءغيره تردّد أظهره أنّه لا يجزي‏
(1) أمّا كفاية غسل الجنابة عن الوضوءفإجماعيّ، و يدلّ عليه الأخبار، ففيالصحيح عن حكم بن حكيم قال: سألت الصادقعليه السّلام عن غسل الجنابة؟ فقال:


«أفض على كفّك اليمنى- إلى أن قال:- قلت:إنّ الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبلالغسل؟ فضحك عليه السّلام و قال: أيّ وضوءأنقى من الغسل و أبلغ»

/ 596