و أمّا إجزاء غيره من الأغسال فالمشهورعدم الإجزاء، و استدلّ بالآية الشريفة:«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذاقُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواوُجُوهَكُمْ- الآية-» فإنّها شاملة لمناغتسل و غيره، خرج منه الجنب بالنصّ والإجماع، و ما رواه في الكافي في الصحيح عنابن أبي عمير عن رجل عن الصادق عليهالسّلام قال: «كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسلالجنابة» و غيره بهذا المضمون أو ما يقربمنه، و الاستدلال بمثل هذا الصحيح لما ذهبإليه المشهور مشكل من جهة ظهوره في اعتبارالوضوء قبل كلّ غسل إلّا غسل الجنابة، و لايلتزم المشهور بوجوب الوضوء قبل الغسل، بلمرادهم عدم الاكتفاء بالغسل، فمن المحتملاستحباب الوضوء قبل الغسل غير غسلالجنابة، و لا ينافي هذا إجزاء الغسل عنالوضوء، و الاستدلال بالآية أيضا مشكل،فإنّ القيام من النوم موجب لوجوب الوضوء ولا ينافي كفاية الغسل عنه فتأمّل، واستدلّ للقول الآخر بأخبار كثيرة، منهاصحيح حكم بن حكيم المتقدّم آنفا، و منها مارواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عنالباقر عليه السّلام قال: «الغسل يجزي عنالوضوء و أيّ وضوء أطهر من الغسل» و أجيببأنّ المشهور قد أعرضوا عن العمل بها، وفيه نظر من جهة ملاحظة كلماتهم، حيث أجابالشيخ (قده) عنها بالحمل على صورة اجتماعغير غسل الجنابة مع غسل الجنابة، و أجابالمحقّق (قده) في المعتبر بأنّ خبرنايتضمّن التفصيل و العمل بالمفصّل أولى، وأجاب العلّامة (قده) عمّا رواه الشيخ فيالصحيح بالحمل على غسل الجنابة، و عن غيرهتارة بضعف السند و اخرى بوجه آخر في بيانالمعنى لا يخلو عن الإشكال، و أجاب الشهيد(قده) بأنّ الرّوايات معارضة بمثلها والترجيح بالشهرة بين الأصحاب، فإن ثبتالاعراض فهو و إلّا فما ذهب إليه السيّد(قده) و تبعه جماعة من متأخّري المتأخّرينقويّ جدّا