«خلق اللّه الماء طهورا- الخبر-» و منهاحسنة محمّد بن ميسر قال: سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن الرّجل الجنب ينتهيإلى الماء القليل في الطريق و يريد أنيغتسل منه و ليس معه إناء يغترف به، و يداهقذرتان؟ قال: «يضع يده ثمّ يتوضّأ، ثمّيغتسل، هذا ممّا قال اللّه- عزّ و جلّ- «ماجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْحَرَجٍ». و منها أخبار أخر مذكورة، والإنصاف أنّه لو لا ذهاب المعظم إلى القولبالنجاسة لأمكن الجمع بين الأخبارالواردة في الطرفين، نظير الجمع بين مادلّ على طهارة ماء البئر و عدم تنجّسهبشيء غير مغيّر، و ما دلّ على النجاسة ووجوب النزح لحصول الطهارة، فالمتعيّنالقول بالنجاسة لما ذكر و إلّا لكانللقائل بالطهارة و عدم تنجّسه أن يقول:الأوامر الواردة في لزوم الغسل كالأوامرالواردة في لزوم النزح، و الأخبار الواردةللحدّ الّذي لا يتنجّس معه الماء،كالواردة لمقادير النزح لرفع القذارة فيماء البئر، و يتصوّر لكلّ من الطهارة والقذارة مراتب، و لعلّ اختلاف مقاديرالنزح في مورد واحد من هذه الجهة و لعلّهاختلاف مقدار الكرّ من حيث الوزن والمساحة من هذه الجهة.
و في تقدير الكرّ روايات أشهرها ألف ومائتا رطل، و فسّره الشيخان بالعراقي
(1) و يدلّ عليه ما رواه ابن أبي عمير، عنبعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «الكرّ من الماء الّذي لاينجّسه شيء ألف و مائتا رطل» وجه الدلالةعلى خصوص الرّطل العراقي الجمع بين هذهالرّواية المرسلة المتلقّاة بالقبول بينالأصحاب، و بين صحيحة محمّد بن مسلم عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال:
«الكرّ ستّ مائة رطل» فنقول: الرّطل مردّدبين المكّي و المدنيّ و العراقيّ، والمكّيّ هو الزائد على الآخرين، فالمرسلةدالّة على عدم نقصان الكرّ عن هذاالمقدار، و القدر المتيقّن منه الرّطلالعراقيّ، فهي كالنصّ في عدم نقصان الكرّ