جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

79


جارية معصرا لم تطمث فلمّا افتضّها سالالدّم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرةأيّام و أنّ القوابل اختلفن في ذلك فقالبعضهنّ: دم الحيض، و قال بعضهنّ دم العذرة،فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال عليه السّلام:«فلتتق اللّه فان كان من دم الحيض فلتمسكعن الصلاة حتّى ترى الطهر و ليمسك عنهابعلها، و إن كان من العذرة فلتتق اللّه ولتتوضّأ و لتصلّ و يأتيها بعلها إن أحبّذلك، فقلت له: فكيف لهم أن يعلموا ما هوحتّى يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحدقال: فنهد إليّ فقال، يا خلف سرّ اللّه فلاتذيعوه و لا تعلّموا هذا الخلق أصول ديناللّه بل ارضوا لهم ما رضى اللّه لهم منضلال قال: ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين ثمّقال: «تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّا ثمّتخرجها إخراجا رقيقا، فإن كان الدّممطوّقا في القطنة فهو من العذرة، و إن كانمستنقعا في القطنة فهو من الحيض- الحديث-»و تطابقها في الحكم صحيحة أخرى، ثمّ انّهقد يقال باختصاص الصحيحتين بما إذا كانالدّم مردّدا بين دم الحيض و العذرة بدوناحتمال كونه من القرحة في الجوف أوالاستحاضة، فيكون عدم التطوّق دليلا علىعدم كونه من العذرة فيتعيّن كونه حيضا، وفيه نظر لأنّ الصحيحة الأولى لم يتعرّضفيها إلّا لاختلاف القوابل و مجرّد ذلك لاينفى الاحتمال و الصحيحة الثانية لميتعرّض لذلك أصلا، فما وجه التخصيص؟ و لايبعد أن يقال:


مقتضى الصحيحتين أنّ التطوّق علامةشرعيّة لكون الدّم دم العذرة، و عدمهأمارة العدم، و بعد انتفائه لم يكن الحكمبكونه دم الحيض من جهة الانغماس حتّىيستشكل بأنّه يجمع هذا مع كون الدّم دمالاستحاضة و القرحة، بل كان الحكم بمقتضىأصالة السلامة، حيث إنّ دم الحيض طبيعيّبخلاف دم الاستحاضة و القرحة، و يمكن أنيستفاد حكم المبتدئة منها، و لا نلتزمباختصاص الصحيحتين بمورد العلمبانتفائهما، ثمّ إنّه يستفاد من الصحيحةوجوب الاختبار عليها، و الظاهر عدم‏

/ 596