جارية معصرا لم تطمث فلمّا افتضّها سالالدّم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرةأيّام و أنّ القوابل اختلفن في ذلك فقالبعضهنّ: دم الحيض، و قال بعضهنّ دم العذرة،فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال عليه السّلام:«فلتتق اللّه فان كان من دم الحيض فلتمسكعن الصلاة حتّى ترى الطهر و ليمسك عنهابعلها، و إن كان من العذرة فلتتق اللّه ولتتوضّأ و لتصلّ و يأتيها بعلها إن أحبّذلك، فقلت له: فكيف لهم أن يعلموا ما هوحتّى يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحدقال: فنهد إليّ فقال، يا خلف سرّ اللّه فلاتذيعوه و لا تعلّموا هذا الخلق أصول ديناللّه بل ارضوا لهم ما رضى اللّه لهم منضلال قال: ثمّ عقد بيده اليسرى تسعين ثمّقال: «تستدخل القطنة ثمّ تدعها مليّا ثمّتخرجها إخراجا رقيقا، فإن كان الدّممطوّقا في القطنة فهو من العذرة، و إن كانمستنقعا في القطنة فهو من الحيض- الحديث-»و تطابقها في الحكم صحيحة أخرى، ثمّ انّهقد يقال باختصاص الصحيحتين بما إذا كانالدّم مردّدا بين دم الحيض و العذرة بدوناحتمال كونه من القرحة في الجوف أوالاستحاضة، فيكون عدم التطوّق دليلا علىعدم كونه من العذرة فيتعيّن كونه حيضا، وفيه نظر لأنّ الصحيحة الأولى لم يتعرّضفيها إلّا لاختلاف القوابل و مجرّد ذلك لاينفى الاحتمال و الصحيحة الثانية لميتعرّض لذلك أصلا، فما وجه التخصيص؟ و لايبعد أن يقال:
مقتضى الصحيحتين أنّ التطوّق علامةشرعيّة لكون الدّم دم العذرة، و عدمهأمارة العدم، و بعد انتفائه لم يكن الحكمبكونه دم الحيض من جهة الانغماس حتّىيستشكل بأنّه يجمع هذا مع كون الدّم دمالاستحاضة و القرحة، بل كان الحكم بمقتضىأصالة السلامة، حيث إنّ دم الحيض طبيعيّبخلاف دم الاستحاضة و القرحة، و يمكن أنيستفاد حكم المبتدئة منها، و لا نلتزمباختصاص الصحيحتين بمورد العلمبانتفائهما، ثمّ إنّه يستفاد من الصحيحةوجوب الاختبار عليها، و الظاهر عدم