اختصاص لزوم الاختبار بالمورد، بلبالمناسبة يستفاد الأهميّة للصلاة تركا وفعلا، كما أنّه يستفاد الحرمة الذّاتيّةللصلاة في صورة كون الدّم دم الحيض، و لوتركت الاختبار و صلّت و انكشفت المطابقةللواقع فلا يبعد الصحّة لو لا الاستظهارمن بعض الأخبار عدم جواز المضيّ في الصلاةمع الشكّ حتّى لو انكشفت المطابقة للواقع،لكن هذا على فرض عدم الحرمة الذّاتيّة، ومعها يقع الإشكال من جهة عدم تمشّي قصدالقربة، و لا يبعد التمشّي حيث إنّه علىتقدير الوجوب يكون المحرّك و الدّاعي نحوالعمل الأمر الإلهي فتأمّل جيّدا.
و لا حيض بعد سنّ اليأس و لا مع الصغر
(1) ما تراه المرأة من الدّم بعد يأسها لايكون حيضا بلا خلاف نصّا و فتوى، و إنّماالخلاف فيما يتحقّق به اليأس، قيل: يحصلببلوغ ستّين سنة مطلقا، و قيل: يتحقّق فيغير القرشيّة ببلوغ خمسين و فيها ببلوغستّين، و ألحق جماعة بالقرشيّة النبطية، وقيل: يتحقّق مطلقا ببلوغ خمسين، و مستندهذا القول إطلاق صحيحة عبد الرّحمن بنالحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «حدّ الّتي قد يئست من المحيض خمسونسنة» و صحيحته الأخرى، و في قبالهماموثّقة ابن الحجّاج أو حسنته قال: سمعتالصادق عليه السّلام يقول: «ثلاث يتزوّجنعلى كلّ حال: الّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: و متى تكون كذلك؟ قال:إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض- الحديث-» و في قبالهمامرسلة ابن أبي عمير الّتي هي كالصحيحةعندهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرةإلّا أنّ يكون امرأة من قريش» و مقتضىالقاعدة تقييد الطرفين بالمرسلة و إن كانالتعارض بين الطرفين باقيا و ليس الجمعبينهما بما هو مفاد المرسلة جمعا عرفيّاكما لا يخفى، لكنّه على فرض التخيير أوالترجيح أيضا لا بدّ من الأخذ بمفادالمرسلة إلّا أن يقال: على فرض الأخذبالموثّقة أو الحسنة يقع التعارض بينالمرسلة و بينهما، لأنّه لو قيّدتبالمرسلة