جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

81


يلزم حمل الموثّقة أو الحسنة على النادربالنسبة إلى النوع، و ههنا إشكال و هو أنّهكيف يمكن أن يحمل المرسلة على الاخبار عنالواقع مع أنّه يقرب أمزجة القرشيّات منأمزجة غير هنّ خصوصا في هذه الأعصار، و إنحملت على تحديد الموضوع للآثار الشرعيّةفاختصاص القرشيّات مستبعد، مع أنّه لميعبّر بعدم التحيّض بل عبّر بأنّه لم ترحمرة، لكن وظيفتنا السمع و الطاعة و اللّهالعالم و أولياؤه العالمون بمناطاتالأحكام، و لا يبعد أن يراد أنّ القرشيّةليست بحيث لم تر حمرة بعد الخمسين بل منشأنها أن ترى الحمرة و أن لا ترى، و غير هذهالطائفة الغالب فيهنّ عدم الرؤية بعدالخمسين و هذا خلاف المشهور، و كيف كانفعلى المشهور لو شكّ أنّ المرأة قرشيّة أوغيرها فقد يقال: إنّ المرجع أصالة عدمالانتساب إلى قريش و يشكل بأنّه إن أريدعدم انتساب المرأة المفروضة الوجود فلايقين سابقا و إن أريد عدم الانتسابالأزليّ المتحقّق مع عدم الموضوع، فلميحرز ترتّب الآثار عليه شرعا بحسبالدّليل، بل ظاهر الدّليل أنّ المرأةالموجودة إن كانت قرشيّة تتحيّض إلى ستّينو إلّا فإلى خمسين و لا حالة سابقة معلومةلها، و قد يقال: إنّ المستثنى هو المرأةالقرشيّة، و بعد خروجها إن كانت المرأةالغير القرشيّة بنحو التقييد تحت العامفلا مجال لإثباتها بالأصل لما ذكر، لكنّهلا نحتاج إلى هذا العنوان، بل نقول: الباقيتحت العام المرأة بكلّ عنوان سوى العنوانالمخرج، فمن الباقي مرأة لم تكن بينها وبين قريش انتساب بنحو التركيب من الوجود والعدم لا التقييد، لأنّ هذا العنوان غيرالعنوان المخرج، و فيه أنّه لا بدّ فيجريان الأصل من ترتّب الأثر الشرعي و لمتكن لعدم الانتساب أثر شرعي حتّى يستصحب،و يمكن أن يقال لتقيّد المرأة الموجودةدخل في الحكم بحسب الدّليل فيستصحب عدمهمن جهة حدوثه بحدوث المرأة، و ما يقال: منأنّ التقييد و عدمه متفرّعان على الموضوعو حيث لا موضوع فكيف يقال: لم يكن التقيّدسابقا فيستصحب فيه انّ لازم هذا ارتفاعالنقيضين قبل وجود الموضوع فتأمّل جيّدا،و لا يخفى أنّ هذا على تقدير تماميته يكفيلنفي الحكم الوارد على المستثنى و لا يثبتالحكم الوارد على المستثنى منه،

/ 596