المرسلة صريحة في اعتبار التوافق بحسبوقت الانقطاع و مجملة من جهة وقت الشروع، وكلاهما ظاهرتان في اعتبار التوافق فيشهرين، فالقدر المتيقّن هو صورة التوافقعددا و وقتا في شهرين، و غير هذه الصورة إنتمّ الإجماع على حصول العادة فيها بمجرّدالتوافق مرّتين فيها و إلّا ففيه إشكال،من جهة أنّه ربّما يشكّ بنظر العرف في حصولالعادة فيها بمجرّد التوافق مرّتين، لايقال: سياق الرّوايتين يأبى عن التعبّدخصوصا المرسلة، لأنّه يقال: لعلّ العرفيساعد في صورة التوافق عددا و وقتا، لكنّهإن التزمنا بذلك فلا بدّ من الالتزامبحصول العادة بالتوافق مرّتين في شهرواحد، كما لو رأت الدّم ثلاثة أيّام ثمّرأت الطهر عشرة أيّام ثمّ رأت الدّم ثلاثةأيّام و انقطع، فيقال: اعتادت رؤية ثلاثةأيّام بعد كلّ عشرة إلّا أن يفرّق بنظرالعرف بين التكرّر في شهرين و التكرّر فيشهر، و لا يبعد أن يدّعى ظهور موثّقة سماعةفي اعتبار التوافق العددي و لو معالاختلاف في الوقت، ثمّ إنّ مقتضى طريقيّةالصفات- كما يظهر من المرسلة و غيرها- حصولالعادة مع التوافق في شهرين عددا و وقتاعلى المبنى، و مع تحقّق العادة تقدّم علىالصفات، كما لو رأت الدّم في الشهر الثالثواجدا للصفات في غير أيّام العادة الحاصلةبواسطة الصفات لتقدّم العادة على الصفات،على ما دلّ عليه المرسلة الطويلة، و لااستغراب في ذلك إلّا أن يقال: مقتضى إطلاقالمرسلة أنّ كلّ من ليس له خلق معروف و وقتمعروف بالمعنى الّذي ذكر في المرسلة- أعنيما لو أحرز بالوجدان- سنّتها أن ترجع إلىالصفات، فيقع التعارض حيث إنّ مقتضىطريقيّة الصفات كونها ذات عادة، و ذاتالعادة سنّتها أن ترجع إلى العادة دونالصفات، و مقتضى الإطلاق المذكور الرّجوعإلى الصفات و ليسا في مكانين منفصلين حتّىيقال: يدور بين التخصيص و التخصّص، والتخصّص مقدّم على التخصيص، إلّا أن يقالكما يجمع بين الكلامين المنفصلين بما ذكركذلك لو ظهر التنافي في كلام واحد يجمع بماذكر، فتأمّل جيّدا.
و لو رأت الدّم في أيّام العادة صفرة أوكدرة و قبلها و بعدها بصفة الحيض و تجاوزالعشرة فالترجيح للعادة و فيه قول آخر
(1) و وجه ذلك ما في المرسلة الطويلة