جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 1

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

97


من قوله عليه السّلام: «لأنّ السنّة فيالحيض أن تكون الصفرة و الكدرة فما فوقهافي أيّام الحيض إذا عرفت حيضا كلّه» و منهيظهر ضعف القول الآخر.


و تترك ذات العادة الصلاة و الصوم برؤيةالدّم‏
(1) إجماعا، و استدلّ عليه بالأخبارالكثيرة الدّالّة على أنّ ما تراه المرأةفي أيّام حيضها فهو من الحيض، و استشكل فيهبتقييدها بما إذا لم يكن أقلّ من ثلاثةأيّام، فالحكم بتحيّضها برؤية الدّم مععدم العلم بأنّه يستمرّ ثلاثة أيّام يحتاجإلى دليل آخر، و قيل:


بدلالة قوله عليه السّلام في مرسلة يونس:«فإذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضهاتركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدّم ثلاثةأيّام فهي حائض» و فيه نظر لإمكان أن يكونترك الصلاة احتياطا، و يرشد إلى هذا أنّالحكم بكونها حائضا بعد استمرار ثلاثةأيّام، هذا في ذات العادة العدديّة والوقتيّة، و أمّا ذات العادة العدديّةفقطّ أو الوقتيّة فقطّ لو رأت الدّم هذهقبل وقتها بما لا يتسامح فيه فهل تتحيّضبمجرّد رؤية الدّم؟ أو هما كالمبتدئة والمضطربة، فإن تمّ قاعدة الإمكان فتتحيّضالمرأة في جميع الصور و إلّا فمقتضىالقاعدة الاحتياط بالجمع بين تروك الحائضو أفعال المستحاضة إن لم نقل بالحرمةالذّاتيّة للعبادة، و مع قطع النظر عنأصالة عدم التحيّض، و مع ملاحظة هذا الأصلتحتاط للعبادة حتّى تمضي ثلاثة أيّام وبعد مضيّها تترك العبادة لاستقرار حيضها،نعم قبل مضيّ ثلاثة أيّام لا بدّ لها أنتحتاط للعبادة بالغسل، لأنّه مع عدم الحيضيتعيّن كون الدّم استحاضة، و مع عدم الغسلتقطع ببطلان الصلاة.


و في تحيّض المبتدئة و المضطربة تردّد، والاحتياط للعبادة أولى حتّى يتيقّنالحيض‏
(2) وجه الحكم بالتحيّض قاعدة الإمكان و قدسبق الكلام فيه، و قد يستظهر من بعضالأخبار، و في دلالتها على التحيّض بحيثلو غفلت عن إحراز شروط الحيض كان الدّممحكوما بالحيضيّة تأمّل، بل من المحتمل أنيكون الأمر بترك الصلاة من جهة الاحتياطحتّى يتبيّن الأمر بعد ذلك.


و ذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أويومين ثمّ هي تعمل ما تعمله المستحاضة

/ 596