(1) حكم ذات العادة في الواقع التحيّض بعدتجاوز الدّم عن العادة إن انقطع من دونتجاوز عن العشرة و العمل بما يعملهالمستحاضة مع التجاوز عنها، و أمّا فيمرحلة الظاهر فهي متحيّرة مقتضى أخباركثيرة- قد يدّعى تواترها- أنّها إذا تجاوزدمها عن العادة مع كون العادة أقلّ من عشرةمشروعيّة الاستظهار بترك العبادة والاحتياط في الجملة. و إنّما الإشكال فيمقامين: أحدهما تعيين مدّة الاستظهار والثاني أنّه على نحو الوجوب أو الاستحباب.أمّا المقام الأوّل فالأخبار فيه مختلفة،ففي بعضها تعيين يوم و في بعضها تعيينيومين و في بعضها تعيين ثلاثة و في بعضهاإلى العشرة، و مقتضى الجمع بينها التخييربينها، و استشكل بأنّه على القول بوجوبالاستظهار ما معنى التخيير؟ فإنّه يرجعإلى تعليق وجوب العبادة على مشيّةالمكلّف، فكيف يعقل اتّصاف العبادةبالوجوب، مع أنّه يجوز تركها لا إلى بدل؟ وأجيب عنه بأنّه يرجع التخيير في المقامإلى التخيير في الأخذ و البناء، و مع الأخذيجب العمل، و فيه نظر من جهة عدم مساعدةالأدلّة على هذا فلاحظ، و الظاهر أنّالإشكال نشأ من الالتزام بوجوبالاستظهار، و أمّا إن قلنا بالاستحباب كماهو الأظهر فلا إشكال كمراتب الاحتياط فيمالا يجب فيه، ألا ترى أنّ مقتضى أصالةالصحّة و قاعدة الفراغ صحّة عباداتالمكلّف، و مع ذلك قد يراعي الواقعفيقضيها ثانيا و ثالثا، و أمّا وجه ذلك فهوأنّ أخبار الاستظهار و إن كانت ظاهرة فيالوجوب و لكن في قبالها أخبار أخر يجمع بينالطرفين بالحمل على الاستحباب، و لا أقلّمن حصول الترديد. فلننقل بعض أخبارالطرفين فمنها رواية زرارة و محمّد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «يجبللمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتديبأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم» وموثّقة مالك بن أعين عن النفساء يغشاهازوجها و هي في نفاسها من الدّم؟ قال: «نعمإذا مضى له منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّةحيضها، ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد انيغشاها زوجها يأمرها فلتغتسل ثمّ يغشاهاإن أحبّ» و صحيحة