جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، فان أكره المعتكفة فأربع على رأي . و لو ارتد بطل اعتكافه و أخرج ، فان عاد استأنف مع الوجوب و تخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين ، و تقضيه بعد العدة مع الوجوب . و لو باع و اشترى أثم ، و الاقرب الانعقاد . و لو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه . ] قوله : ( و لو جامع في نهار رمضان فكفارتان ) . قيده في المختلف بما إذا تعين اعتكافه ( 1 ) ، و هو متجه ، لجواز الخروج من الاعتكاف المندوب ، إلا أن الاخبار مطلقة ( 2 ) . قوله : فان أكره المعتكفة فأربع على رأي ) . هذا هو المشهور ، و قال في الدروس ( 3 ) : أنه لا مخالف فيه إلا صاحب المعتبر ( 4 ) . فالمصير إليه أحرى ، و إن كان القول بوجوب ثلاث هو مقتضى الدليل . قوله : ( و تخرج المطلقة رجعية إلى منزلها ) . لتعين الاعتداد فيه ، بخلاف ما إذا تعين ، فانه يقدم حينئذ . قوله : ( و تقضيه بعد العدة مع الوجوب ) . إذا لم تكن قد اتشرطت . قوله : ( و لو باع و اشترى آثم ، و الاقرب الانعقاد ) . هذا هو الاصح ، لان النهي لا يدل على الفساد في العبادات . قوله : ( و لو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه ) . هذا إذا تمكن من قضائه و لم يفعل ، أو كان قد استقر في الذمة قبل













1 - المختلف : 254 .





2 - الكافي 4 : 179 حديث 2 ، الفقية 2 : 123 حديث 534 ، التهذيب 4 : 291 حديث 886 .





3 - الدروس : 81 .





4 - المعتبر 2 : 742 .





/ 491