جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ أو يصوم معتكفا وجب الجمع . و لو لم يشترط التتابع في المعين ، فخرج في أثنائه صح ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد ، و أتم ما بقي ، و قضى ما أهمل ، و كذا لو شرطه ، و قيل يستأنف و كفر فيهما . و لو عين شهرا و أخل به كفر و قضى ، و لا يجب التتابع في قضائه ، إلا أن يشترط التتابع لفظا على اشكال . ] قوله : ( [ أو ] ( 1 ) يصوم معتكفا ) . الصوم و إن كان شرطا لصحة الاعتكاف إلا أنه يجوز التصريح به في نذره ، و إذا نذر أن يصوم معتكفا فالظاهر أنه لا يكفيه الاتيان بصوم آخر واجب . قوله : ( و لو لم يشترط التتابع . ) . أي : لم يشترطه لفظا ، أعم من أن يشترطه معنى أولا . قوله : ( و قضى ما أهمل ) . أي : مطلقا ، أعم من أن يكون متتابعا ، أو لا . قوله : ( و كذا لو شرطه ) . أي : التتابع ، لا يجب عليه إلا قضأ ما أهمل . قوله : ( و قيل : يستأنف ( 2 ) ) . أي : إذا شرط التتابع مع تعيين الزمان ، و هو ضعيف ، لان شرط التتابع من عوارض الاداء لا القضاء . قوله : ( و لو عين شهرا و أخل به ) . ظاهره أن المراد : لم يأت بشيء أصلا ، و إن كان مدلول اللفظ أعم ، إذ الاخلال أعم من عدم فعل شيء أصلا و فعل البعض . قوله : ( و لا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظا على













1 - في نسخ جامع المقاصد : ( أن ) ، و ما أثبتناه من نسخة القواعد المعتمدة ، و هو الصحيح .





2 - قاله الشيخ في المبسوط 1 : 291 .





/ 491