[ أو يصوم معتكفا وجب الجمع . و لو لم يشترط التتابع في المعين ، فخرج في أثنائه صح ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد ، و أتم ما بقي ، و قضى ما أهمل ، و كذا لو شرطه ، و قيل يستأنف و كفر فيهما . و لو عين شهرا و أخل به كفر و قضى ، و لا يجب التتابع في قضائه ، إلا أن يشترط التتابع لفظا على اشكال . ] قوله : ( [ أو ] ( 1 ) يصوم معتكفا ) . الصوم و إن كان شرطا لصحة الاعتكاف إلا أنه يجوز التصريح به في نذره ، و إذا نذر أن يصوم معتكفا فالظاهر أنه لا يكفيه الاتيان بصوم آخر واجب . قوله : ( و لو لم يشترط التتابع . ) . أي : لم يشترطه لفظا ، أعم من أن يشترطه معنى أولا . قوله : ( و قضى ما أهمل ) . أي : مطلقا ، أعم من أن يكون متتابعا ، أو لا . قوله : ( و كذا لو شرطه ) . أي : التتابع ، لا يجب عليه إلا قضأ ما أهمل . قوله : ( و قيل : يستأنف ( 2 ) ) . أي : إذا شرط التتابع مع تعيين الزمان ، و هو ضعيف ، لان شرط التتابع من عوارض الاداء لا القضاء . قوله : ( و لو عين شهرا و أخل به ) . ظاهره أن المراد : لم يأت بشيء أصلا ، و إن كان مدلول اللفظ أعم ، إذ الاخلال أعم من عدم فعل شيء أصلا و فعل البعض . قوله : ( و لا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظا على
1 - في نسخ جامع المقاصد : ( أن ) ، و ما أثبتناه من نسخة القواعد المعتمدة ، و هو الصحيح .