[ و لو خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ، و لا اعادة النية بعد العود . و الحائض و المريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه ، و إلا ندبا . و لو عين زمانا لم يعلم به حتى خرج كالناسي و المحبوس قضاه ، و حكمه في التوفي كرمضان . ] د : لم يشترط . ه : عينه و لم يشترطه لفظا ، بل معنى كشهر رجب هذا و شرط . و : لم يشترط . ز : لم يعينه و شرط التتابع معنى كشهر و شرط . ح : لم يشترط . ط : لم يعينه و شرطه لفظا و شرط . ي : لم يشترط . يا : لم يعين الزمان ، و شرطه بمعنييه و شرط . يب : لم يشترط . و كل موضع تعين وجبت الكفارة إن تعمد الاخلال ، و ربما تكررت إذا تعين الزمان و أفطر نهارا بالجماع كرمضان ، و لو كان مضطرا فلا شيء ، و يقضي إلا أن يشترط ، و لا يجب الاستئناف في القضاء و إن شرط التتابع ، و لا التتابع ، في القضاء أيضا ، و لو كان قد حلف على الاعتكاف فان تركه فكفارة يمين ، و إن شرع فيه فأفطره فكفارة رمضان ، كما فصله الشهيد ( 1 ) ، و ليس ببعيد . قوله : ( و إذا خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه و لا إعادة النية ) . و لو طال الزمان بحيث بطل جددها . قوله : ( ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه و إلا ندبا ) . في قوله : ( و إلا ندبا ) بعد قوله : ( لا بدونه ) مناقشة ، إذ هو معنى لا بدونه .