[ و لو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة قضى الرابع ، و ضم اليه آخرين وجوبا ، فان أفطر الاول ، و كذا في أحذ الآخرين إن أخرهما و إلا فلا . و لو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل ، و لو نذر اعتكاف يوم صح و اعتكف ثلاثة ، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأَقرب البطلان . ] قوله : ( فان أفطر الاول كفر ) . إن كان بالجماع . قوله : ( و كذا في أحد الآخرين إن أخرهما و إلا فلا ) . لوجوبهما حينئذ ، لكن على ما اختاره سابقا من أن المتعين يجب في الثالث مطلقا بالجماع و غيره . و ينبغي على قوله في المطلب الثاني أنه ( ينوي فيهما الوجوب ) الكفارة بالجماع فيهما مطلقا قدمهما أو أخرهما . و الحق أنه إن فعلهما بنية تدارك الواجب ، فنوى فيهما الوجوب تجب الكفارة بالجماع فيهما مطلقا ، للرواية الدالة على الكفارة بالجماع في الاعتكاف مطلقا ( 1 ) ، خرج عنه المندوب لجواز الخروج منه قطعا ، فيبقى الباقي على أصله ، لتعين الواجب بالشروع ، و إن فعل اعتكافا مندوبا فأفسده فلا شيء و إن قصد في خلال اليوم التوصل به إلى الواجب . قوله : ( فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأَقرب البطلان ) . المراد بيوم الثلاثين : ثالث النذر ، و الاصح البطلان ، لظهور امتناع تعلق النذر به . ]
1 - الكافي 4 : 179 حديث 1 ، الفقية 2 : 122 حديث 532 ، التهذيب 4 : 292 حديث 888 ، الاستبصار 2 : 130 حديث 425 .