[ من فرضه التمتع يعدل إلى الافراد اضطرارا لضيق الوقت و حصول الحيض و النفاس . و لو طافت أربعا فحاضت سعت و قصرت و صحت متعتها و ، و قضت باقي المناسك ، و أتمت بعد الطهر . و لو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف : تنتظر الطهر : فان حضر وقت الوقوف و لم تطهر خرجت إلى عرفة و صارت حجتها مفردة ، و إن طهرت و تمكنت من طواف العمرة و أفعالها صحت متعتها و إلا صارت مفردة . المطلب الثالث : في شرائط أنواع الحج . شروط التمتع أربعة : النية ، و وقوعه في أشهر الحج و هي : شوال ، و ذو العقدة : و ذو الحجة على رأي - و آيتان الحج و العمرة في سنة واحدة ، ] قوله : ( كضيق الوقت ) . أي : عن الاتيان بأفعال العمرة ، ثم الاحرام بالحج . قوله : ( و الا صارت مفردة ) . الظاهر في أول الرؤية أن هذه مستدركة . قوله : ( المطلب الثالث : في شرائط أنواع الحج : شروط التمتع أربعة ) . فإن قيل : الاحرام بالعمرة من الميقات شرط آخر ، فكان يجب أن يعده . قلت : هو لازم بعد قوله : يجب كونها في سنة واحدة و الاحرام بالحج من مكة ، فيبقى الاحرام بالعمرة لازما من موضع آخر ، و لا موضع سوى الميقات كما سيأتي ، فتعين . قوله : ( و هي : شوال و ذو القعدة و ذو الحجة على رأي ) . هذا هو الاصح ، قال الجماعة : النزاع لفظي ، و ليس بظاهر ، لان الخلاف