جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و الاحرام بالحج من بطن مكة ، و أفضلها المسجد و أفضله المقام . و لا يجوز الاحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحج ، و لا لحجه من مكة ، فلو أحرم بها قبل الاشهر لم يصح له التمتع بها و إن وقع بعض أفعالها في الاشهر ، و لو أحرم لحجه من مكة لم يجزيه و إن دخل به مكة ، و يجب عليه استئنافه منها ، فان تعذر استأنف حيث أمكن ، و لو بعرفة إن لم يتعمد ، و لا يسقط الدم . ] في مسمى أشهر الحج ، لا في الاحكام المتعلقة بذلك ، و عدم الاختلاف في الاحكام لا يقتضي عدمه في مسمى اللفظ . قوله : ( من بطن مكة ) . أي : فلا يجزئ من خارجها و إن كان من الحرم . قوله : ( و أفضله المقام ) . أو تحب الميزاب . قوله : ( و لو بعرفة إن لم يتعمد ، و لا يسقط الدم ) . هذا هو الاصح خلافا للشيخ فإنه قال بسقوطه ، و هذه عبارة المبسوط ، إذا أحرم المتمتع من مكة ، و مضى إلى الميقات ، و منه إلى عرفات صح ، و اعتد بالاحرام من الميقات ، و لا يلزمه دم ( 1 ) . قال في الدروس : و عنى به دم التمتع ، و هو يشعر أنه لو أنشأ الاحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الاولى . و هذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك ، و قد قطع في المبسوط بأنه نسك ( 2 ) ، و لاجماعنا على جواز الاكل منه ( 3 ) ، يعني و لو كان جبر انا لم يجز الاكل منه .













1 - المبسوط 1 : 307 .





2 - المبسوط 1 : 310 .





3 - الدروس : 94 .





/ 491