[ و الاحرام بالحج من بطن مكة ، و أفضلها المسجد و أفضله المقام . و لا يجوز الاحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحج ، و لا لحجه من مكة ، فلو أحرم بها قبل الاشهر لم يصح له التمتع بها و إن وقع بعض أفعالها في الاشهر ، و لو أحرم لحجه من مكة لم يجزيه و إن دخل به مكة ، و يجب عليه استئنافه منها ، فان تعذر استأنف حيث أمكن ، و لو بعرفة إن لم يتعمد ، و لا يسقط الدم . ] في مسمى أشهر الحج ، لا في الاحكام المتعلقة بذلك ، و عدم الاختلاف في الاحكام لا يقتضي عدمه في مسمى اللفظ . قوله : ( من بطن مكة ) . أي : فلا يجزئ من خارجها و إن كان من الحرم . قوله : ( و أفضله المقام ) . أو تحب الميزاب . قوله : ( و لو بعرفة إن لم يتعمد ، و لا يسقط الدم ) . هذا هو الاصح خلافا للشيخ فإنه قال بسقوطه ، و هذه عبارة المبسوط ، إذا أحرم المتمتع من مكة ، و مضى إلى الميقات ، و منه إلى عرفات صح ، و اعتد بالاحرام من الميقات ، و لا يلزمه دم ( 1 ) . قال في الدروس : و عنى به دم التمتع ، و هو يشعر أنه لو أنشأ الاحرام من الميقات لا دم عليه بطريق الاولى . و هذا بناء على أن دم التمتع جبران لا نسك ، و قد قطع في المبسوط بأنه نسك ( 2 ) ، و لاجماعنا على جواز الاكل منه ( 3 ) ، يعني و لو كان جبر انا لم يجز الاكل منه .