[ و هو مشترك بين البدن و غيرها . و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مكة ، لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف ، و لا يحلان لو تركاها على رأي . ] إذا دخلت على الماضي . قوله : ( و هو مشترك بين البدن و غيره ) . فيه تسامح ، فإن حقه : ( و غيرها ) . قوله : ( و للقارن و المفرد الطواف إذا دخلا مكة ، لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف ، و لا يحلان لو تركاها على رأي ) . أما أن لهما الطواف فلا كلام فيه ، و كذا صحة حجهما مع فعل التلبية عقيب صلاة الطواف ، كما في الرواية الصحيحة ( 1 ) . و هل هو على الفور أم على التراخي ؟ لا تصريح بأحدهما ، و الاصل يقتضي عدم الفورية ، و الاحتياط يقتضيها ، انما الخلاف في أنهما هل يحلان بتركها أم لا ؟ و الاصح أنهما يحلان بتركها ، للروايات المعتبرة الدالة على ذلك ( 2 ) ، فيجب التجديد ، و لا وجه لقول القائل بعدم الاحلال ( 3 ) ، إذ قوله عليه السلام : ( إنما لكل امرئ ما نوى ) ) ( 4 ) لا يصلح لمعارضة الاخبار الصريحة فيما دلت على أنه محلل ، كالحدث من الصلاة ، على أن اعتبار النية لا يكاد يتحقق ، لان الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل ، فيكون فاسدا ، فلا يعتد به في كونه محللا ، لعدم صدق حصول الطواف حينئذ . و الرواية ( 5 ) بالفرق بين القارن و المفرد ضعيفة فالأَصح عدم الفرق ، لكن
1 - الكافي 4 : 298 حديث 1 ، التهذيب 5 : 44 حديث 131 .