[ و قيل المفرد خاصة ، و الحق بشرط النية . و للمفرد بعد دخول مكة العدول إلى التمتع ] على هذا القول لو تركا التلبية ، فالذي يلزمهما في الرواية ، و عبارة الشيخ ان حجهما يصير عمرة ، فينقلب تمتعا ( 1 ) ، و في رواية أبي بصير : إن المفرد إذا نقل حجه إلى التمتع فطاف ثم لبى بطلت متعته ( 2 ) و هو منبه على أن بين الطواف و التلبية منافاة ، كما أن بين الطواف و الاحرام منافاة ، فكما لا يبقى هذا مع الآخر كذا العكس ، و كما يصير الحج هناك إفرادا كذا يصير في مسألتنا هذه تمتعا . فعلى هذا هل يحتاج إلى طواف آخر للعمرة أم لا ؟ كل منها مشكل : أما الاول فلانه لو احتيج إليه لم يكن لهذا الطواف أثر في الاحلال ، و هو باطل . و أما الثاني فإن اجزاءه عن إحرام العمرة بغير نية أيضا معلوم البطلان ، و على أي تقدير كان فينبغي أن لا يجزئه هذا الحج عن فرضه ، لانه خلاف المأمور به ، و لا أعلم في كلام الاصحاب تصريحا بشيء من ذلك . قوله : ( و قيل : المفرد خاصة ) ( 3 ) . أي : دون القارن ، و قد أشرنا إلى ضعف الرواية بذلك . قوله : ( و الحق بشرط النية ) . أي : نية الاحلال بالطواف و هو ضعيف ، لبطلان الفعل حينئذ فكيف يكون محللا ؟ قوله : ( و للمفرد بعد دخول مكة العدول إلى التمتع ) . الحق : أنه إنما يجوز له ذلك إذا لم يتعين عليه بأصل الشرع أو بنذر و شبهه ، فإن تعين لم يجز ، فلا تجري العبارة على إطلاقها .
1 - المبسوط 1 : 311 .
2 - الفقية 2 : 204 حديث 931 ، التهذيب 5 : 90 حديث 295 .