[ لا القارن . و لا يخرج المجاور عن فرضه ، بل يخرج إلى الميقات ، و يحرم لتمتع حجة الاسلام ، فان تعذر خرج إلى خارج الحرم ، فان تعذر أحرم من موضعه ، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج ، و يحتمل العموم ] و عبارة الشيخ ( 1 ) و الجماعة مطلقة ( 2 ) اعتمادا على إطلاق الاخبار ( 3 ) ، و هي معارضة بإطلاق الاخبار الدالة على أن أهل مكة و حاضريها لا يجزئهم التمتع عن فرضهم للاسلام ( 4 ) . قوله : ( لا القارن ) . لان سياق الهدي مناف للتمتع . قوله : ( و لا يخرج المجاور عن فرضه ، بل يخرج إلى الميقات . ) . المراد : ميقات بلده و غيره من تفاوت . قوله : ( إلا إذا أقام ثلاث سنين ، فيصير في الثالثة كالمقيم ) . أي : لا يخرج المجاور في حال من الاحوال ، إلا إذا أقام إلى آخره . لكن الاصح أن اقامة سنتين كافية في انتقال فرضه خلافا للشيخ ( 5 ) ، و عبارة المصنف تقتضي اعتبار اقامة ثلاث ، و إن كان قوله : ( فيصير في الثالثة كالمقيم ) قد يقتضي الاكتفاء بإلسنتين ، فأول العبارة يدافع آخرها . قوله : ( في نوع الحج ، و يحتمل العموم ) . ظاهر الخبر أنه يصير كالمقيم في نوع الحج ، لانه الظاهر من قوله عليه السلام في الرواية : ( فهو من أهل مكة ، لا متعة له ) ( 6 ) و أيضا فإن كونه من أهل مكة
1 - المبسوط 1 : 316 ، و النهاية : 215 .
2 - منهم ابن حمزة في الوسيلة : 117 ، و ابن البراج في المهذب 1 : 217 ، و المحقق في الشرائع 1 : 247 .
3 - الكافي 4 : 245 ، 298 حديث 4 ، 1 ، الفقية 2 : 204 حديث 931 ، التهذيب 4 : 186 حديث 519 و 5 : 90 حديث 295 ، أمالي الطوسي 2 : 231 ، و غيرها .
4 - التهذيب 5 : 32 حديث 96 ، الاستبصار 2 : 157 حديث 514 ، و غيرها .
5 - المبسوط 1 : 308 .
6 - التهذيب 5 : 34 حديث 101 ، الاستبصار 2 : 159 حديث 519 .