جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الولي ، و لا يصح في الصبا بل بعد بلوغه ، و أداء حجة الاسلام مع وجوبها . ] أصلا ، و لا يجب على المكلفين منعه ، ففي الوجوب قوة . قوله : ( إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف . ) . إستثناء من ان لوازم المحظورات على الولي ، و انما كان القضاء عليه ، لانه لا يعقل صدور القضاء من من تعلق به ، لان النيابة لا تدخله اختيارا بخلاف الكفارة . و قد بني الشيخ تعلق القضاء بالصبي ، و سقوطه على ما سبق في الكفارة ( 1 ) ، و المعتمد الاول . قوله : ( فان الوجوب عليه دون الولي ) . أراد بالوجوب : ما لا بد منه كالطهارة المترتبة على حدثه ، أو الوجوب الحقيقي بعد بلوغه . قوله : ( و لا يصح في الصبا ، بل بعد بلوغه ) . إنما لم يصح في الصبا ، لان فعله لا يوصف بالشرعية . قيل : قد سبق أن حجه صحيح ، فلم لا يجزئ ؟ و لو قلنا انه شرعي ، فإذا كان السبب شرعي فليكن المسبب مثله . قلنا : الافساد سبب في القضاء ، و كونه سببا ثابت شرعا ، فهو كالحدث للطهارة ، و الجنابة للغسل ، فيجب أن يكون مسببه معتبرا في نظر الشارع ليسقط مقتضاه ، و لا يكون شرعيا إلا بعد بلوغه ، و ليس حجه الاول في الصبا هو السبب ، فإذا بلغ تعلق به مقتضى السبب و هو القضاء ، فوجب عليه فعله . و يجب تقديم حج الاسلام عليه ، لان سببه أسبق ، إذ هو واجب بأصل الشرع ، و هي الاوامر الشرعية المتقدمة على هذه الاسباب ، ففي أول بلوغه يتعلق به قبل تعلق غيرها .













1 - المبسوط 1 : 329 .





/ 491