[ إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فان الوجوب عليه دون الولي ، و لا يصح في الصبا بل بعد بلوغه ، و أداء حجة الاسلام مع وجوبها . ] أصلا ، و لا يجب على المكلفين منعه ، ففي الوجوب قوة . قوله : ( إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف . ) . إستثناء من ان لوازم المحظورات على الولي ، و انما كان القضاء عليه ، لانه لا يعقل صدور القضاء من من تعلق به ، لان النيابة لا تدخله اختيارا بخلاف الكفارة . و قد بني الشيخ تعلق القضاء بالصبي ، و سقوطه على ما سبق في الكفارة ( 1 ) ، و المعتمد الاول . قوله : ( فان الوجوب عليه دون الولي ) . أراد بالوجوب : ما لا بد منه كالطهارة المترتبة على حدثه ، أو الوجوب الحقيقي بعد بلوغه . قوله : ( و لا يصح في الصبا ، بل بعد بلوغه ) . إنما لم يصح في الصبا ، لان فعله لا يوصف بالشرعية . قيل : قد سبق أن حجه صحيح ، فلم لا يجزئ ؟ و لو قلنا انه شرعي ، فإذا كان السبب شرعي فليكن المسبب مثله . قلنا : الافساد سبب في القضاء ، و كونه سببا ثابت شرعا ، فهو كالحدث للطهارة ، و الجنابة للغسل ، فيجب أن يكون مسببه معتبرا في نظر الشارع ليسقط مقتضاه ، و لا يكون شرعيا إلا بعد بلوغه ، و ليس حجه الاول في الصبا هو السبب ، فإذا بلغ تعلق به مقتضى السبب و هو القضاء ، فوجب عليه فعله . و يجب تقديم حج الاسلام عليه ، لان سببه أسبق ، إذ هو واجب بأصل الشرع ، و هي الاوامر الشرعية المتقدمة على هذه الاسباب ، ففي أول بلوغه يتعلق به قبل تعلق غيرها .