[ و لو افسد و أعتق بعد الموقفين وجبت البدنة ، و الاكمال ، و القضاء ، و حجة الاسلام و يقدمها ، فلو قدم القضاء لم يجز عن احديهما ، و لو أعتق قبل المشعر فكذلك الا أن القضاء يجزئ عن حجة الاسلام . و للمولى الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده ، فلو لم يعلم العبد صح حجه ، و للمولى أن يحلله على اشكال . ] أ كملا ، و ظاهرهم أن الاستطاعة المعتبرة هي من البلد ، و هو محل كلام . قوله : ( و لو أفسد و أعتق بعد الموقفين ) . الظرف متعلق ب ( أعتق ) لا ب ( أفسد ) . قوله : ( وجبت البدنة و الاكمال و القضاء و حجة الاسلام ) . أما البدنة ، فلانه قد صار حرا ، و أما وجوب حجة الاسلام مع القضاء ، فلان الحج الذي أفسده لم يكن مجزئا له ، لعدم حصول الحرية قبل الموقفين . قوله : ( و يقدمها ) . لان سببها بأصل الشرع ، فهو سابق على ما وجب بالشروع . قوله : ( فلو لم يعلم العبد صح حجه ) . لان تكليفه برجوع المولى يقتضي تكليف الغافل ، و هو محال ، و ما أشبهها برجوع الموكل قبل التصرف و لم يعلم الوكيل . قوله : ( و للمولى أن يحلله على إشكال ) . ينشأ من أن للمولى حقا ، و حيث أنه رجع قبل إحرام العبد ، و لما لم يعلم برجوعه امتنع الحكم بفساد إحرامه فيكون صحيحا ، و له أن يحلله جميعا بين الحقين ، و من عموم قوله تعالى : ( و أتموا الحج و العمرة لله ) ( 1 ) . و في هذا الاشكال نظر ، لان صحة الحج إنما تكون لبطلان رجوع المولى قبل الاحرام ، حيث لم يعلم العبد ، إذ لا واسطة بين صحة الرجوع و بطلانه . فإن