[ و فاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب ، أو وهب قدرها ، أو بعضها و بيده الباقي لم يجب إلا مع القبول . و لو بذلت ، أو استؤجر للمعونة بها ، أو اشرطت له في الاجارة ، أو بعضها و بيده الباقي وجب . ] عادة ، فتكلف الاكتفاء بما دونها ، فالظاهر أنه لا يجب بيعها ، و لا يجزئه الحج لو باعها و حج بالفاضل عما يكتفى به . قوله : ( و فاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب ، أو وهب قدرها ، أو بعضها و بيده الباقي لم يجب إلا مع القبول ) . عطف قوله : ( أو بعضها ) على ( الاستطاعة ) ، أي : و فاقد بعضها و بيده الباقي لو قدر على تكسب البعض الآخر ، أو وهبه لم يجب القبول ، و فيه تكلف حذف كثير . و يمكن أن يكون معطوفا على ( قدرها ) أي : لو قدر على التكسب قدرها ، أو وهب قدرها أو بعضها ، اي قدر على التكسب بعضها ، أو وهب بعضها و بيده الباقي . و يكون كل من الصور مندرجا في قوله : ( فاقد الاستطاعة ) لان الفقد صادق بأن لا يملك شيئا أصلا ، أو يملك البعض ، و هذا أحسن من الاول . قوله : ( و لو بذلت له ، أو استؤجر للمعونة بها ، أو شرطت له في الاجارة ، أو بعضها و بيده الباقي وجب ) . يراد بقوله : ( أو بعضها ) في جميع المسائل ، و لا يخفي أنه لا بد في الاجارة و الشرط من قبول ذلك ، ليتحقق العقد الملزم ، فلا يجب من دونه . أما البذل لمجموعها ، أو لبعضها و بيده الباقي ففي وجوب الحج بمجرده قولان : أصحهما أنه إن كان على وجه لازم كالنذر وجب ، و إلا لم يجب ما لم يقبل اشتراطه في عقد لازم ، و نحوه كما في الهبة . و قول المصنف : ( وجب ) على إطلاقه لا يستقيم ، لان الاجارة لا بد فيها