[ و لو حج الفاقد نائبا لم يجز عنه لو استطاع . و ليس الرجوع إلى كفاية من صناعة ، أو حرفة شرطا على رأي . و اوعية الزاد و الماء داخلة في الاستطاعة ، فان تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب . و يجب شراؤها مع وجود الثمن و إن كثر . و علف البهائم المملوكة و مشروبها كالزاد و الراحلة . و ليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها . و لو وجد الزاد و الراحلة ، و قصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة ، و المحتاج إليهم ذهابا وعودا سقط الحج . ] من القبول اتفاقا ، فلا يجب بدونه . قوله : ( و ليس الرجوع إلى كفاية . ) . الاصح أنه لا يشترط ذلك ، لصدق الاستطاعة ، و ليس في الرواية صراحة بمدعى الشيخ و الجماعة ( 1 ) . قوله : ( و يجب شراؤها مع وجود الثمن و إن كثر ) . إلا أن يجحف ، أو يضر به . قوله : ( و علف البهائم المملوكة . ) . لابد من تقييدها بكونها محتاجا إليها في الطريق ، أو لكونها من المستثنيات ، و إلا فلا يعد من الاستطاعة . قوله : ( و قصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة و المحتاج إليهم . ) . أي : المحتاج إليهم و لا تجب نفقته كالخادم الذي لا يشترط ، لكنه إذا لم ينفق عليه يذهب .
1 - ادعاه الشيخ في المبسوط 1 : 297 ، و الرواية وردت في الكافي 4 : 267 حديث 2 ، التهذيب 5 : 3 حديث 2 ، الاستبصار 2 : 139 حديث 454 .