[ سعة النفقة . و البحر كالبر إن ظن السلامة به وجب ، و إلا فلا . و المرأة كالرجل في الاستطاعة ، و لو خافت المكابرة أو احتاجت إلى محرم و تعذر سقط ، و ليس المحرم مع الغنى ( 1 ) شرطا . و لو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة ، و لو خاف على ماله سقط . و لو كان العدو لا يندفع إلا بمال ، و تمكن من التحمل به ففي سقط الحج نظر . و لو بذل له باذل وجب ، و لا يجب لو قال : اقبل المال و أدفع أنت . ] قوله : ( و لو خاف على ماله سقط ) . محترز قولا أولا : ( و المال ) في قوله : ( أمن الطريق ) . قوله : ( و لو كان العدو لا يندفع إلا بمال ، و تمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر ) . أي : و تمكن من تحمل الحج بالمال ، و لا يخفي ضعف هذا التركيب ، و منشأ النظر من الشك في دخول ذلك في الاستطاعة و عدمه . فإن قلنا بالاول لم يجب لفقد الاستطاعة ، و إلا وجب . و في السقوط بعد الشك في دخول ذلك في الاستطاعة ، و لانه لو احتاج إلى بذل المال لاصلاح الطريق ، أو قنطرة النهر و نحوهما لزم أن لا يجب . و الاصح الوجوب ، إلا أن يجحف بماله ، و موضع التردد ما إذا لم يكن قد أحرم ، فان أحرم ثم عرض المنع وجب البذل . قوله : ( و لا يجب لو قال : إقبل المال ، و أدفع أنت ) . الفرق أن هذا تحصيل للشرط ، أعني : الاستطاعة ، إذا المال المبذول لا شبهة في دخوله في الاستطاعة .