[ و لو وجد بدرقة بأجرة ، و تمكن منها فالأَقرب عدم الوجوب . و لو افتقر إلى القتال فالأَقرب السقوط مع ظن السلامة . و لو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الامن ، و الا تعين المختص به و إن بعد ، و لو تساوت في الخوف سقط ، و لو افتقر إلى الرفقة و تعذرت سقط . د : اتساع الوقت لقطع المسافة ، فلو استطاع و قد بقي من الوقت ما لا يتسع لادراك المناسك سقط في عامه . و لو مات حينئذ لم يقض ] قوله : ( و لو وجد بدرقة ، بأجرة ، و تمكن منها فالأَقرب عدم الوجوب ) . البدرقة : الخفير ، و إنما أفتى بعدم الوجوب هنا ، لانه بعد بذل المال لا يتحقق أمن الطريق الا بوجود البدرقة و كونه مع الحاج ، و الاصح الوجوب كما سبق . قوله : ( و لو افتقر إلى القتال فالأَقرب السقوط مع ظن السلامة ) . المراد به : العلم المستفاد من العادات ، و الاصح عدم الوجوب ، لما فيه من التغرير بالنفس ، و لانتفاء صدق الاستطاعة حينئذ . قوله : ( و إن تساوت في الخوف سقط ) . لكن لو توسط الطريق المخوف ، و استوى عوده و ذهابه فليس ببعيد الوجوب ، و يكون كمن توسط أرضا مغصوبة يتعذر معه من الخروج منها ، فحيث تعلق غرض بالذهاب و لا ضرر زيادة متوقعا تعين . و لو تكلف الحج في موضع الخوف و المشقة الشديدة مع المرض ففي الاجزاء نظر . و ينبغي أن يقال : إن تحقق بعد التكلف كونه مستطيعا فقد تكلف تحصيل الشرط ، كما لو قاتل العدو ، أو بذل له ما لا عظيما لا يجب بذله و زال ، و هو في موضعه فيجزئ ، و إن بقي المانع فلا .