[ المقصد الثاني : في المحل ، إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس : الابل ، و البقر ، و الغنم ، و الحنطة ، و الشعير ، و التمر ، و الزبيب ، و الذهب ، و الفضة . و المتولد بين الزكوي و غيره يتبع الاسم فهنا فصول : الاول : في النعم و فيه مطالب : الاول : في مقادير النصب و الفرائض . أما الابل فنصبها اثنا عشر ، فخمسة في كل واحد هو خمس شاة . ثم ست و عشرون ، و فيه بنت مخاض ، و هي ما دخلت في الثانية فامها ماخض ، أي : حامل ، و يجزئ عنها ابن اللبون . و يتخير في الاخراج لو كانا عنده ، و في الشراء لو فقدهما . ثم ست و ثلاثون ، و فيه بنت لبون ، و هي ما دخلت في الثالثة فصار لامها لبن ، و لا يجزئ الحق الا بالقيمة . ثم ست و أربعون ، و فيه حقة ، و هي ما دخلت في الرابعة فاستحقت الحمل أو الفحل . ثم إحدى و ستون ، و فيه جذعة ، و هي ما دخلت في الخامسة . ثم ست و سبعون ، و فيه بنتا لبون . ثم إحدى و تسعون ، و فيه حقتان . ] قوله : ( و يجزئ عنها ابن اللبون ، و يتخير في الاخراج لو كانا عنده ) . و قيل : لا يجزئ إلا مع فقدها : لظاهر الرواية ( 1 ) ، و هو أحوط . 1 - التهذيب 4 : 20 حديث 2 ، الاستبصار 2 : 19 حديث 56 .