[ إمرأة عن رجل ، و بالعكس . و لو مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزا ، و قبله يعيد مقابل الباقي و العود ، و كذا لو صد قبل دخول الحرم محرما . و لا يجب اجابته لو ضمنه في المستقبل ، و لا اكمال الاجرة لو قصرت ، و لا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة ، و تبرع الحي يبرئ الميت ، ] قوله : ( و قبله يعيد مقابل الباقي و العود ) . أي : إلى البلد ، بأن يقسط الاجرة على الجميع ، لان قطع المسافة داخل في الاجارة ، و الضمير في ( قبله ) يعود إلى دخول الحرم ، لكن يشكل بمن كان ساكنا في الحرم ، إذا صار نائبا و أحرم . قوله : ( و لا تجب إجابته لو ضمنه في المستقبل ) . خلاف للشيخ ( 1 ) ، سواء كانت الاجارة مطلقة أو مقيدة ، لانفساخ الاجارة في المقيدة بعام الصد ، و ثبوت الفسخ لكل منهما في المطلقة . و قال الشيخان : كان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج ، إلا أن يضمن العود لاداء ما وجب ( 2 ) . و اختار المصنف في المنتهى وجوب الاتيان بالحج مرة ثانية ، و استحقاق الاجرة بكمالها ، و أنه ليس للمستأجر الفسخ إن كانت الاجارة مطلقة ، و إن كانت معينة كان له الفسخ ( 3 ) ، و التحقيق ما قدمناه . قوله : ( و لا إكمال الاجرة لو قصرت . ) . لكن يستحب . قوله : ( و تبرع الحي يبرئ الميت ) .
1 - المبسوط 1 : 323 .
2 - المفيد في المقنعة : 69 ، و الطوسي في التهذيب 5 : 417 .