[ ثم مائة واحدى و عشرون ، فيجب في كل خمسين حقة ، و في كل أربعين بنت لبون و هكذا دائما . و يتخير المالك لو اجتمعا ، و لا يجزئ في مائتين حقتان و بنتا لبون و نصف ، و يجزئ في أربعمائة اربع حقاق و خمس بنات لبون . و في اجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل و عن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر . و اما البقر فنصبها اثنان : ثلاثون ، و فيه تبيع أو تبيعه ، و هو ما ] قوله : ( ثم مائة واحدى و عشرون ، فيجب في كل خمسين حقة ، و في كل أربعين بنت لبون ) . هنا إشكالان : أحدهما : أن النصاب إن كان مائة واحدى و عشرين كما يظهر من العبارة لم يكن لقوله : ( في كل خمسين . ) معنى ، لان النصاب إذا كان عددا معينا فلا معنى لذكر عدد آخر ، و إن كان أربعين و كل خمسين فلا حاجة إلى المائة واحدى و عشرين . الثاني : إن الاحدى و العشرين إن كانت جزءا من النصاب لم يستقم قوله : ( في كل أربعين ، و في كل خمسين . ) . و إلا لم يكن لاعتبارها معنى . و يجئ إشكال ثالث ، و هو أن ظاهره التخيير بين كل أربعين و كل خمسين ، و ليس كذلك . قوله : ( و في إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه إلى نظر ) . لا يجرئ في واحدة منهما . قوله : ( و أما البقر فنصبها اثنان ) . هذا لا يضبط نصبها و قد عدها في المنتهى اربع ( 1 ) ، و يرد عليه عدم 1 - المنتهى 1 : 488 .