جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ ثم مائة واحدى و عشرون ، فيجب في كل خمسين حقة ، و في كل أربعين بنت لبون و هكذا دائما . و يتخير المالك لو اجتمعا ، و لا يجزئ في مائتين حقتان و بنتا لبون و نصف ، و يجزئ في أربعمائة اربع حقاق و خمس بنات لبون . و في اجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل و عن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر . و اما البقر فنصبها اثنان : ثلاثون ، و فيه تبيع أو تبيعه ، و هو ما ] قوله : ( ثم مائة واحدى و عشرون ، فيجب في كل خمسين حقة ، و في كل أربعين بنت لبون ) . هنا إشكالان : أحدهما : أن النصاب إن كان مائة واحدى و عشرين كما يظهر من العبارة لم يكن لقوله : ( في كل خمسين . ) معنى ، لان النصاب إذا كان عددا معينا فلا معنى لذكر عدد آخر ، و إن كان أربعين و كل خمسين فلا حاجة إلى المائة واحدى و عشرين . الثاني : إن الاحدى و العشرين إن كانت جزءا من النصاب لم يستقم قوله : ( في كل أربعين ، و في كل خمسين . ) . و إلا لم يكن لاعتبارها معنى . و يجئ إشكال ثالث ، و هو أن ظاهره التخيير بين كل أربعين و كل خمسين ، و ليس كذلك . قوله : ( و في إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه إلى نظر ) . لا يجرئ في واحدة منهما . قوله : ( و أما البقر فنصبها اثنان ) . هذا لا يضبط نصبها و قد عدها في المنتهى اربع ( 1 ) ، و يرد عليه عدم

1 - المنتهى 1 : 488 .

/ 491