جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و على المستأجر استئجاره أو غيره و ان كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ و عليه بعد القضاء حجة النيابة ، و ليس للمستأجر الفسخ . يج/ : إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين ، فان فات انفسخت ، و لو أطلق اقتضى التعجيل ، فان أهمل لم تنفسخ ، و لو شرط التاجيل عامين أو أزيد جاز . ] قوله : ( و على المستأجر استئجاره أو غيره ) . ربما نوقش في استئجاره بعد ، لاشتراط العدالة كما سبق ، و لا مناقشة ، لانه لا يخرج من العدالة بذلك . قوله : ( و إن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ و عليه بعد القضاء حج النيابة ) . هذا أيضا مبني على أن الفاسدة عقوبة ، لكن لا يتجه على هذا القول وجوب حجة اخرى للنيابة بعد وجوب القضاء ، لان ايتهما كانت العقوبة أجزأت الاخرى عن الفرض ، و به صرح شيخنا الشهيد ( 1 ) ، و الاصح أن الاولى هي الفرض ، فلا شيء سوى القضاء جزما . قوله : ( و ليس للمستأجر الفسخ ) . على ما اختاره من أن الفاسدة لا تجزي ، و أن من احصر يتحلل ، و تنفسخ الاجارة بالنسبة إليه مع الاطلاق على الاشكال السابق ، كما يستفاد من ظاهر قوله : ( و إلا وجب الاستئجار ) يجب أن تنفسخ ، و على ما اخترناه هناك من أن لكل منهما الفسخ ، يجب أن يكون للمستأجر الفسخ هنا إذا قلنا بأن الاولى عقوبة . قوله : ( فان أهمل لم ينفسخ ) . هذا جيد لكن ينبغي أن يكون للمستأجر الفسخ . قوله : ( و لو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز ) .













1 - الدروس : 89 .





/ 491