[ و على المستأجر استئجاره أو غيره و ان كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ و عليه بعد القضاء حجة النيابة ، و ليس للمستأجر الفسخ . يج/ : إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين ، فان فات انفسخت ، و لو أطلق اقتضى التعجيل ، فان أهمل لم تنفسخ ، و لو شرط التاجيل عامين أو أزيد جاز . ] قوله : ( و على المستأجر استئجاره أو غيره ) . ربما نوقش في استئجاره بعد ، لاشتراط العدالة كما سبق ، و لا مناقشة ، لانه لا يخرج من العدالة بذلك . قوله : ( و إن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ و عليه بعد القضاء حج النيابة ) . هذا أيضا مبني على أن الفاسدة عقوبة ، لكن لا يتجه على هذا القول وجوب حجة اخرى للنيابة بعد وجوب القضاء ، لان ايتهما كانت العقوبة أجزأت الاخرى عن الفرض ، و به صرح شيخنا الشهيد ( 1 ) ، و الاصح أن الاولى هي الفرض ، فلا شيء سوى القضاء جزما . قوله : ( و ليس للمستأجر الفسخ ) . على ما اختاره من أن الفاسدة لا تجزي ، و أن من احصر يتحلل ، و تنفسخ الاجارة بالنسبة إليه مع الاطلاق على الاشكال السابق ، كما يستفاد من ظاهر قوله : ( و إلا وجب الاستئجار ) يجب أن تنفسخ ، و على ما اخترناه هناك من أن لكل منهما الفسخ ، يجب أن يكون للمستأجر الفسخ هنا إذا قلنا بأن الاولى عقوبة . قوله : ( فان أهمل لم ينفسخ ) . هذا جيد لكن ينبغي أن يكون للمستأجر الفسخ . قوله : ( و لو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز ) .