[ يد : لو عين الموصي النائب و القدر تعينا ، فان زاد عن المثل ، أو كان الحج ندبا و لم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث ، فان رضي النائب به و إلا استؤجر به غيره ، و يحتمل بأجرة المثل . و لو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يز على الثلث ، ] بشرط أن لا يتمكن الوصي و الوكيل من استئجار من يحج قبل ذلك بالشرائط المعتبرة . قوله : ( فان زاد عن المثل ، أو كان الحج ندبا ، و لم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث ) . أي : فإن زاد القدر عن اجرة المثل في الواجب لاقل ما يجزئ الاستئجار به لو لم يوص أو كان الحج ندبا و لم يخرج ( من الثلث ) ( 1 ) الزائد الذي دل عليه ( زاد ) تضمنا في الواجب ، و مجموع الاجرة في المندوب ، أخرج ما يحتمله الثلث من الامرين . قوله : ( و يحتمل بأجرة المثل ) . التفصيل لا بأس به ، و هو إن تعلق غرض الموصي بالمعين ، فقد تعذرت الوصية ، فيستأجر غيره بأجرة المثل ، و إن لم يتعلق غرضه بخصوصه استؤجر غيره بذلك القدر ، لان تعيين الموصى له كلا تعيين ، على ما فرضنا فينفذ القدر ، لانه الموصى به في الحقيقة . و لا يجوز الاخلال به حينئذ ، كما لا يجوز الاخلال بالوصية أصلا . قوله : ( و إن أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله . ) . أي : استؤجر الشخص المعين بأقل شيء يوجد من يحج به عنه مثل ذلك