[ فان لم يرض المعين استؤجر غيره . يه : لو نص المستأجر على المباشرة ، أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة ، و لو فوض إليه جازت . المقصد الثاني : في أفعال المتمتع و فيه فصول : مقدمة : الواجب منها ستة عشر : الاحرام ، و الطواف ، و ركعتاه ، و السعي ، و التقصير ، و الاحرام للحج ، و الوقوف بعرفات ، و بالمشعر ، و نزول منى ، و الرمي ، و الذبح ، و الحلق بها أو التقصير ، و الطواف ، و ركعتاه ، و السعي ، و طواف النساء ، و ركعتاه . ثم القارن و المفرد يعتمر ان عمرة مفرده متأخرة ، و المتمتع يقدم عمرة التمتع . و يستحب أمام التوجه الصدقة ، ] الشخص ، إن لم يزد الفاضل عن المثل في الواجب ، و مجموع الاجرة في المندوب عن الثلث . قوله : ( فان لم يرض المعين استؤجر غيره ) . أي : بما يليق من الاجرة ، و هي الاجرة الغالبة عادة مع رعاية حال الشخص ، و عدم التجاوز عن أقل المجزي إلى غيره ، إلا مع التعذر . قوله : ( الواجب منها ستة عشر ) . الذي عده سبعة عشر ، إلا أن يراد عد الوقوفين واحدا ، و هو بعيد . قوله : ( و يستحب أمام التوجه الصدقة ) . في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " تصدق ، و اخرج أي يوم شئت " ( 1 ) .
1 - المحاسن : 348 حديث 23 ، الكافي 4 : 283 حديث 4 ، الفقية 2 : 175 حديث 781 ، التهذيب 5 : 49 حديث 151 .